كان مؤمنا ، ولهما إن كانا مؤمنين » السقوط ولو كان أبوه خاصة كافرا ، لعدم جواز الدعاء له حينئذ ، وعدم ذكره غيره ، اللهم إلا أن يبدل الدعاء له بالدعاء عليه ، والأمر سهل بناء على عدم وجوب الدعاء هنا كما عن الروض ، قال : وفي الدعاء لأبوي لقيط دار الكفر مع الحكم بإسلامه نظر ، أقربه ذلك ، ثم قال : والأمر سهل لكونه غير واجب ، وفي كشف اللثام وفي وجوب الدعاء هنا الوجهان ، ويقوى العدم أنه ليس للميت ولا عليه ، قلت : كما أنه يقوى الوجوب ظاهر الفتاوى ، نعم الظاهر عدم التوقيت فيه باللفظ المخصوص ، وعن فقه الرضا عليهالسلام (١) « اللهم اجعله لأبويه ولنا ذخرا ومزيدا وفرطا وأجرا » وفي المقنعة « اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لأبويه نورا ، وارزقنا أجره ولا تفتنا بعده » وكذا الغنية والمحكي عن المهذب لكن فيهما « فرطا ونورا » بل قد يقال بوجوب الدعاء المزبور في صلاة الطفل المندوبة فضلا عن الواجبة ، لأن ندب الأصل لا ينافي وجوب الهيئة كالنافلة ، والأحوط المحافظة في الدعاء على مضمون الخبر المذكور ، والله أعلم.
وكيف كان فقد ذكر الأصحاب كما في كشف اللثام والمحكي عن الروض أنه إذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة لخبر حفص بن غياث (٢) عن أبي جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهمالسلام « أنه كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مكانه حتى يراها على أيدي الرجال » وفي كشف اللثام ولكونه إماما خص الحكم بالإمام في المصباح ومختصره والسرائر والتذكرة والجامع والذكرى والدروس ، قلت : لكن ظاهر العبارة وغيرها بل صرح به الكركي وغيره عدم الفرق بين الامام
__________________
(١) المستدرك ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ وفيه « عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ».