الثامنة أن يراد بالسهو الثاني الشك ، ولكن على حذف مضاف أي موجب الشك بالفتح كالركعات للاحتياط ، فإنه لا حكم للسهو فيها بالمعنى المتقدم في موجب السهو بالفتح ، فمن سها فيها مثلا عما يوجب سجود السهو فإنه لا حكم له حينئذ ، فلا يجب سجدتا السهو بعد الفراغ ، ونقل عن جماعة من الأصحاب التصريح به ، بل عن بعضهم نقل الشهرة عليه ، وربما علل ذلك مضافا إلى قولهم : « لا سهو في السهو » بأن ما دل على وجوب سجود السهو ظاهر في الصلاة اليومية ، فيقتصر عليه ، نعم عن بعضهم أنه لا يشمل ـ بناء على هذا التفسير ـ ما لو نسي السجدة مثلا ، فيجب حينئذ قضاؤها بعد الفراغ ، وفيه نظر أو منع ، بل قد يقال أيضا : إن ما دل على وجوب قضاء السجدة بعد الفراغ ظاهر في اليومية ، كما ذكر ذلك في سجدتي السهو.
ولو سها عن بعض الواجبات في الركعات الاحتياطية وذكر قبل تجاوز المحل فالمنقول عن جماعة من الأصحاب وجوب التدارك ، وفيه إشكال أيضا ، لكونه سهوا في موجب السهو أي الشك ، فينبغي عدم الالتفات ، والحاصل أنه يعامل عندهم معاملة الصلاة الأصلية في النسيان ، وكذلك بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة في الأركان إلا في وجوب سجود السهو ، فلا يوجبونه هنا لمكان « لا سهو في السهو » وأنت خبير بما فيه لصدق العبارة على جميع ذلك ، فينبغي تمشية الحكم في الجميع ، ومن هنا كان الظاهر الاقتصار في تفسير هذه الفقرة على أن يراد بالسهو الأول الشك والسهو الثاني الشك أو السهو على إرادة الموجب ، فيكون المعنى لا شك في موجب شك أو سهو بالفتح وعلى عموم المجاز ، والمراد حينئذ عدم الالتفات إلى الشك في أعدادها ، أما الشك في أفعالها فهل هو كذلك أو يبقى على القاعدة من التلافي في المحل وعدمه في خارجه؟ الظاهر الثاني ، وأما الشك في أصل الإيقاع فالظاهر عدم اندراجه ، وعن ظاهر جملة من المتأخرين إمكان إرادة الثمان من هذه الفقرة ، وهو مشكل ، لمخالفته لمقتضى الأصل