في جملة منها ، والخروج عنه بمثل هذا النص المجمل مشكل ، بل قد عرفت ظهور سياق النص والفتوى في إرادة الشك من السهو الأول كما سمعته من منتهى الفاضل ، وأظهر منه ما عن الشيخ ، فإنه قال بعد نقل العبارة : وله تفسيران : الأول أن الشك فيما يوجبه الشك كالاحتياط وسجود السهو ، الثاني أن يشك هل شك أم لا ، قال : وكلاهما مما لا حكم له ، ويبني في الأول على الأكثر ، لأنه فرضه ، بل في الرياض استظهار إرادة الشك من السهو الثاني أيضا منهما ومن غيرهما ، بل استظهر عدم الخلاف فيه من عبارة الأول منهما بعد أن ادعى أن نقلهما في مثل ذلك حجة ، وعليه فلا يمكن إرادة السهو بالمعنى المعروف مطلقا ، ويندفع أكثر وجوه الاجمال ، ويبقى من حيث الاختلاف بين التفسيرين ولا ريب في مطابقة الثاني لمقتضى الأصل في كثير من موارده ، فلا يحتاج إلى النص وإن أكده على تقدير وضوح دلالته على ما يطابقه ، وإنما المحتاج اليه الأول لمخالفته الأصل الدال على لزوم تحصيل المأمور به على وجهه ، ولا يتم إلا مع عدم الشك ، مضافا إلى إطلاق ما دل على لزوم تدارك المشكوك مع بقاء المحل مثلا ، ولما كان النص يحتمله ، والثاني لم يمكن التمسك به لإثباته إلا أن يرجح باخبار الفاضل كونه مراد الفقهاء ، مع ظهوره من كلماتهم واستدلالهم بالنص على أنه لا سهو في سهو بناء على أن ظاهره إثبات حكم مخالف للأصل لا موافق له ، وليس إلا على تقدير التفسير الأول مع اعتضاده بما قيل من الاعتبار ، وهو أنه لو تداركه أمكن أن يسهو ثانيا ، ولا يتخلص من ورطة السهو ، ولأنه حرج فيسقط اعتباره ، ولأنه شرع لازالة حكم السهو ، فلا يكون سببا لزيادته.
ومما ذكرنا ظهر استقامة الحكم على كلا التفسيرين كما هو ظاهر كلام الشيخ المتقدم وهو لازم لكل من اختار التفسير الأول ، لموافقة الثاني للأصل في جملة من موارده كما أوضحناه سابقا ، فلاحظ ، إلا أنه مع ذلك كله يقوى في النظر إرادة الأعم من