الشك والسهو المعروف من السهو الثاني لكن على تقدير الموجب بالفتح كما قدمناه سابقا بل لو لا وحشة الانفراد لأمكن القول بأن المراد من النص عدم الحكم لخصوص كل من السهو والشك في كل من موجبهما ، فلا يلتفت للشك في العدد في موجب الشك ، ولا للسهو في موجب السهو خاصة ، دون الشك في موجب السهو والسهو في موجب الشك ، فيكون المراد كل واحد بالنسبة إلى مجانسه ، بل قد يؤيده ما في الصحيح (١) المتضمن لذلك ، ولا على الإعادة إعادة إذ أظهر التفسيرين له أنه إذا أعاد الصلاة لخلل موجب للإعادة ثم حصل أمر موجب لها لا يلتفت اليه ، كما يعضده الصحيح (٢) « لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة ، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود » والاعتياد لغة يحصل بالمرتين كما صرح به في الحيض وإن استشكله بعض مشايخنا بعدم حصول الاعتياد عرفا بالمرتين أولا ، وبعدم وضوح القائل به ثانيا ، بل ظاهر حصر الفتاوى لمقتضي عدم الالتفات للشك في أمور مخصوصة غير ما في الصحيح عدمه ، لكن فيه أنه لا بأس بإثبات ذلك كله بهذا الصحيح لحجيته وظهور دلالته واعتضاده بغيره وعدم القطع بشذوذه ، وإن لم يظهر قائل صريح به ، فان ذلك لا يستلزم الإجماع على خلافه ، فلا حاجة حينئذ لحمله على إرادة خروجه مخرج الغالب من كثير الشك ، لأنه الذي يحصل له الشك بعد الإعادة أيضا غالبا دون غيره ، فنفي الإعادة حينئذ على الإعادة للكثرة ، إذ فيه ـ مع إمكان المناقشة في الغلبة المزبورة ـ أنه يقضي بإرادة نحوه فيما تضمنه هذا الصحيح من نفي السهو عن السهو ، ضرورة سياق الجميع فيه مساقا واحدا ، وهو مخرج له عن صلاحية الاستدلال به على نفي السهو في السهو من حيث هو سهو في سهو وإن لم يكن هناك كثرة كما هو الفرض فيما تقدم ، بل هو خلاف طريقة الأصحاب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.