المكانة من الوضوح ، ولذا اضطرب في نظائره كلام الأصحاب ، بل قيل هنا أيضا : إنه إن اختار الركعة من قيام أتمها ركعتين وأتم صلاته ، وهو كما ترى ، بل لعل الفرض أولى بما ذكرنا مما تقدم ، لكون الاثنتين المذكورتين مما لم يتعلق بهما شك قبل ذكر نقصانهما كي تصلح ركعة الاحتياط حينئذ التي أضيفت إليها ثانية جابرة لهما ، فتأمل جيدا ، فان كلام الأصحاب رضوان الله عليهم هنا لا يخلو من تشويش واضطراب ، والله أعلم بحقيقة الحال ، واليه المرجع والمآل.
هذا كله لو ذكر النقصان ، أما لو ذكر التمام فحكمه واضح ، إذ هو بعد الفراغ نفل كما صرح به في بعض النصوص (١) السابقة ، بل وفي الأثناء أيضا على الأصح من غير فرق بين الركعة والركعتين ، نعم له القطع إن قلنا به في النافلة ، بل قد يتعين عليه لو كان عليه فرض وقلنا بحرمة التطوع وقته ، مع احتمال الاغتفار هنا تخصيصا للحرمة بالمبني على النفل ابتداء ، بل يقوى الاغتفار إن قلنا بحرمة قطع النافلة ، إذ ليست هي من غير المشروع حتى لا يحرم قطعها ، لأن الفرض دخول المكلف فيها بنية الفرض وإن قلبها الشارع في الأثناء نفلا ، كما هو واضح.
المسألة الثالثة لو فعل المكلف ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط عمدا كالكلام ونحوه ، أو عمدا وسهوا كالحدث ونحوه وإن اقتصر بعضهم على الحدث ، إلا أن الظاهر إرادتهم المثال منه ، كما يومي اليه ما في المتن ، بل عن الذكرى ما يقتضي التصريح به ، لاشتراك الجميع فيما تسمع من أدلة الطرفين قيل والقائل الأكثر في المفاتيح ، والمشهور عن المصابيح تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط وإن كان لم يشهد لهما التتبع ، إذ لم أجده إلا للمختلف حاكيا فيه عن غرية المفيد ما لعله يظهر منه ذلك ، والمحقق الثاني في شرح الألفية غير جازم به أيضا ، بل قال فيه : لعله الأقرب ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١ و ٢.