وإلا أكمل ثم أضاف وتتم صلاته مما لا ينبغي الالتفات إليها ، بل هي من القول بغير علم المنهي عنه كتابا وسنة ، ومنه أشكل الحكم على بعضهم بعد البناء منه على فساد المختار معللا له باقتضائه عدم تأثير زيادة الأركان في الصلاة الذي قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه ، فقال : « إن إكمالها بركعة أخرى قائما يوجب تغييرا فاحشا ، مع أنه لو ذكر بعد ركعة جالسا فان اكتفى منه بأخرى قائما لزم قيام ركعة من جلوس مقام ركعة من قيام اختيارا ، وإن أوجب إكمال ركعتين من جلوس ثم ركعة من قيام لزم جواز الجلوس مع القدرة على القيام ـ ثم قال ـ : ومن هنا يظهر أن الأصح وجوب تقديم الركعتين من قيام ، فيرتفع الاشكال » وفيه أن المتجه بناء عليه ما عرفت من إلقاء ما في يده وتدارك النقص ، ومن العجيب احتمال بعضهم في الفرض إتمام الاحتياط حتى الركعتين من قيام إلا على الاحتمال السابق ، أو إتمام ما في يده من ركعتي الجلوس والاكتفاء به ، خصوصا الثاني منهما ، إذ هو من الغرائب ، نعم ربما احتمل بطلان الاحتياط والصلاة كما أشرنا إليه سابقا ، بل وإلى وجهه أيضا ، لكن الأقوى ما سمعت.
أما لو كانت الركعة من قيام بناء على جواز إبدال الجلوس به فكذلك المتجه عندنا البطلان والرجوع إلى حكم التدارك ، إذ التلفيق بزيادة ركعة أخرى عليها مما لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه كما عرفته في نظيره ، فلا يسمع من قائله إلا أن يفرض أنه شارع واليه الأمر كله.
بل وكذا يظهر لك الحال بأدنى ملاحظة لما تقدم منا فيما إذا شك بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وتشهد وسلم ثم ذكر أنها اثنتان في أثناء احتياطه أو بعده ، وإلا فالحكم واضح قبله ، ضرورة رجوعه حينئذ إلى حكم تدارك النقصان قطعا ، كما في كل صورة من صور الاحتياط وقد ذكر النقصان قبل الشروع فيه بلا خلاف أجده فيه وإن كان الأولان عندنا أيضا كذلك ، فيبطل احتياطه ويتم صلاته ، لكن ليس بتلك