المقنع والمفيد والسيد والشيخ وأبي علي (١) وأبي الصلاح فيما نقل عنه ، لكن الظاهر أنه لوضوحها ومعلوميته ، والاتكال على ذكرهم اعتبار ذلك في أوائل كتبهم بالنسبة إلى سائر العبادات لا لعدم الوجوب عندهم ، ضرورة أنهما عبادة كما هو الأصل في كل مأمور به ، ومندرجان تحت عموم أدلة النية سواء قلنا إن محلها قبل التسليم أو بعده ، وإن قال الشهيد في الحواشي البخارية : إنه ينبغي الاستغناء عن النية بناء على الأول ، وكأنه لأنهما عليه يكونان كالجزء من الصلاة ، فيستغني بنيتها عن نيتهما ، لكنه لا يخلو عن بحث ، على أنك عرفت أن المختار كونهما بعده ، واحتمال الاستغناء عليه أيضا لكونهما من توابع الصلاة ومن أحكام السهو فيها فيكتفى بنيتها عن نيتهما ضعيف جدا ، وخروج عن ظاهر الأدلة بتهجم وتهجس.
نعم لا يجب فيهما تعيين السبب وفاقا للذخيرة والكفاية ، لإطلاق الأدلة وصدق الامتثال ، وخلافا لنهاية الفاضل على ما حكي عنها والذكرى وتعليقي الإرشاد للكركي وولده فيجب ، ولعله لتوقف صدق الامتثال على ملاحظة ذلك ، فهي كالظهرية بالنسبة إلى الظهر ، وفيه منع واضح ، وربما فرع على هذا الخلاف ما لو ظن سهوه كلاما فسجد له فتبين له أنه كان نسيان سجدة مثلا ، فيعيد على الثاني كما في النهاية والهداية ( والهلالية خ ل ) الحكم به وإن احتمل في الأخير العدم دون الأول ، وفيه أنه يمكن القول بالإعادة عليه أيضا ، للفرق بين عدم النية وبين نية الخلاف ، ولعله لذا قال في الموجز : ولا يتعين سببه ، ولو عين فأخطأ أعاد وإن كان الأقوى في النظر عدم الفرق بينهما ، وأن التعيين في الواقع كاف وإن لغى في نية الخلاف سهوا ، إذ الكلام مثلا مسبب (٢) للسجدتين لا أنه قيد في المأمور به ، نعم قد يقدح في ذلك العمد ، لانحلاله
__________________
(١) وفي النسخة الأصلية « وأبى يعلى ».
(٢) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الأولى أن يقال : « سبب للسجدتين ».