أو بالتكبير حتى قرأ ثم قال أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين معا حتى ركع فيما بعد ، وقيل يسقط الزائد من الركوع والسجود ويأتي بالفائت مع ما بعده ويبني ، وقيل يختص هذا الحكم أي الإسقاط مع الإتيان بالفائت بالأخيرتين ، ولو كان في الأولتين استأنف ، والأول أي البطلان أظهر من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين ، أما في الأول أي الإخلال بالركوع حتى سجد فهو المشهور ، بل ربما نسب إلى عامة المتأخرين ، كما أنه حكي عن المفيد والمرتضى وسلار وابني إدريس والبراج وأبي الصلاح ، بل هو ظاهر المحكي عن ابن أبي عقيل أيضا ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، إذ لم يعلم أن التدارك وجه له ، ول قول الصادق عليهالسلام في الصحيح عن رفاعة (١) « سألته عن رجل نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم قال : يستقبل » وموثقة إسحاق بن عمار (٢) « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يركع قال : يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه » وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير (٣) : « إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة » وخبره الآخر (٤) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل ينسى أن يركع قال : عليه الإعادة » وصحيح زرارة (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام « لا تعاد الصلاة إلا من خمس : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ».
بل يمكن الاستدلال عليه أيضا في الجملة بقول أبي جعفر عليهالسلام في خبر زرارة وبكير (٦) : « إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته » وما في البعض من الضعف على تقدير وجوده منجبر بالشهرة المحصلة والمنقولة ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الركوع الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الركوع الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الركوع الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الركوع الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الركوع الحديث ٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.