ولو طال أي إن رفعت أو دفنت ولم يمكن الإتمام مراعيا للشرائط أتم بعد التمكن منها ولو على القبر ، بل هو من الأغلاط والخرافات ، فحينئذ لم يحتج الأصحاب فيما ذكروه من الحكم المزبور إلى الخبر المذكور ، بل يكفي فيه إطلاق الأمر بالإتمام ، فتأمل جيدا.
ثم إن ظاهر إطلاق النص والفتوى إتمام ما بقي عليه مع بقاء الجنازة بحالها من غير حاجة إلى تقدم لو كان بعيدا ، ولا إلى تأخر من كان فاصلا بينه وبين الجنازة من المأمومين ولا غير ذلك مما يحتاج إليه غير المأموم ، بل ظاهر إطلاقهما معاملته على الحال السابق له من المأمومية ، مع احتمال اعتبار شرائط المنفرد له كالمنفرد باختياره ، والله أعلم.
المسألة الثانية إذا سبق المأموم الإمام بتكبيرة أو ما زاد غير الأولى استحب له إعادتها مع الامام كما في القواعد والتحرير والتذكرة والإرشاد ونهاية الأحكام على ما حكي عن بعضها ، وظاهر الجميع ولو عمدا كما أن ظاهرها مع بقاء المأمومية وعدم نية الانفراد ، كظهور عدم البطلان بذلك كالفريضة ، لأن الفائت المتابعة ، وهي أمر خارجي لا شرطي ، أما عدم الوجوب مع العمد فظاهر ، بل مقتضى مساواة الائتمام فيها للفريضة البطلان إن أعاد ، لاستلزامها زيادة التكبير الذي هو كالركوع في الركنية القادح زيادتها ونقصها ، ولذا توقف في الذكرى وجامع المقاصد والمحكي عن الروض فيها من ذلك ، ومن أنها ذكر ، فلا يقدح زيادتها ، بل عن المسالك وحاشية الميسي أنه يستمر متأنيا حتى يلحقه الامام ، وظاهر هما الوجوب كما في الفريضة ، لكن قد يمنع ركنية التكبير بهذا المعنى ، كما عن الأردبيلي أنه غير واضح.
نعم لا ريب في الإثم بالتشريع مع قصد الجزئية ، إلا أن إبطاله ـ مع عدم إدخاله في ابتداء النية ، وليس في نصوص المقام نحو ما في الفريضة من قوله (١) : « من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢ وليس فيه كلمة « أو نقص ».