زاد في صلاته أو نقص » إلى آخره ـ محل نظر بل منع ، أقصاه الإثم ، لكن لعل إطلاق من عرفت ندب الإعادة فضلا عن الجواز ، لما في قرب الاسناد للحميري عن علي بن جعفر (١) سأل أخاه عليهالسلام « عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الامام قال : لا يكبر إلا مع الإمام ، فإن كبر قبله أعاد التكبير » وهو وإن عم لكن الحميري أورده في باب صلاة الجنازة ، ولعدم اجتماع شرائط صلاحيته للوجوب حمل على الندب على أن في الوسيلة والبيان والمحكي عن المبسوط والقاضي ما يظهر منه الوجوب ، بل في كشف اللثام أنه ظاهر الأكثر خصوصا القاضي وإن كنا لم نتحقق غير من سمعت ، ولعله لظاهر الخبر المزبور ، لكن في كشف اللثام « وكأنه لا نزاع أي بين القول بالوجوب والقول بالندب ، لجواز انفراده عن الامام متى شاء ، فله أن لا يعيد إلا إذا استمر على الائتمام ، ولذا استدل عليه في التذكرة والنهاية والمنتهى بإدراك فضيلة الجماعة ، فالجماعة إن أرادوا الوجوب فبمعنى توقف استمرار الائتمام عليها ، وفيه ـ مع أن من المأمومين من لا يجوز له الانفراد هنا ، وهو البعيد عن الجنازة ومن لا يشاهدها ، ولا يكون منها على الهيئة المعتبرة ـ أنه خلاف الظاهر من كلماتهم إن لم يكن الصريح ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، ولعل المراد من دليل التذكرة إدراك فضيلة الجماعة بما يعيده من التكبيرة لا أن المراد عدم الانفراد.
ومن ذلك كله ظهر لك الحال في الساهي والظان تكبير الإمام ، فإنه وإن قلنا في الفريضة تجب عليه الإعادة مع الامام للدليل يمكن القول بعدمه هنا ، للأصل ، وحصول تكبيرة الصلاة ، إذ الظاهر أنها الواقعة منه لا المعادة مع الامام ، ولذا لم تبطل صلاته في المخالفة عمدا إذا لم يعد معه وإن كان قد أثم بتفويت المتابعة ، فمع السهو لا إثم بفواتها ، ورجوع الساهي في الفريضة للدليل ، فالتعدي في غير محله ، نعم لا يبعد القول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.