عليهالسلام (١) : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » وفيه أن الأصل على تقدير تسليمه ـ إذ الظاهر أن الأصل الصحة ـ يخرج عنه بما سمعت من الأدلة والقاعدة المستفادة من الشرع ، وأما قوله عليهالسلام : « لا تعاد » إلى آخره. فالظاهر أن المراد منه من ترك واحدا من هذه الخمسة مطلقا لا في مثل المقام الذي يعاد فيه إلى السجود ، بل قد يكون للمشهور لا عليهم ، فتأمل.
أو إحداهما بلا خلاف كما في المنتهى والرياض ، وهو موضع وفاق بين العلماء كما في المدارك ، وبالإجماع صرح جماعة كما في الرياض ، وعن المصابيح الإجماع عليه ، وعن التذكرة نسبته إلى العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك القاعدة المشار إليها سابقا ، والأخبار المستفيضة ، منها صحيح إسماعيل بن جابر (٢) عن الصادق عليهالسلام « في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء » إلى آخره ، وبمعناه غيره.
ثم إنه لا إشكال في عدم وجوب الجلوس قبل السجود المتدارك حيث يكون المنسي السجدتين ، بل وكذا إذا كان المنسي سجدة واحدة وكان قد جلس بعد رفع رأسه من السجود الجلسة الواجبة ، أما إذا جلس بنية أنه للاستراحة لزعمه الفراغ من السجدتين فالأقوى في النظر الاكتفاء به أيضا ، بل عن الروض نسبته إلى كثير منهم ، لحصول الواجب به ، ونيته أنه الاستراحة (٣) لا تخرجه عن ذلك كما في سائر أفعال الصلاة ، وإلا لوجب على من سجد مثلا بنية أنه في الركعة الثالثة والفرض أنه في
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
(٣) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصواب ( للاستراحة ).