الأصحاب في غير المقام أن المراد بالمحل بالنسبة للسهو عدم الدخول في ركن آخر ، بل يمكن تحصيل الإجماع على ذلك ، وفي مفتاح الكرامة في شرح قول العلامة : « ولو ذكر في محله أتى به » قال : أي لو ذكر قبل الانتقال إلى ركن أتى به وصحت الصلاة ، لأنه لا يؤثر خللا ولا إخلالا بماهية الصلاة كما في المعتبر ، وقد قطع بذلك الأصحاب ، بل يدل عليه أيضا الإجماع على تدارك السجدة الواحدة كما تسمع ، إذ احتمال كون المحل للسجدة الواحدة غيره للاثنين تعسف بارد ، وأما أنه مع بقاء المحل يتدارك ففي المنتهى لا خلاف فيه بين أهل العلم ، بل حكى غيره الإجماع على ذلك ، فحينئذ لا ينفك المخالف عن مخالفة الإجماع ، لأنه إن قال بخروج المحل فقد عرفت أنه لا يصغى اليه ، وهو مخالف لما يظهر من كلماتهم بل إجماعاتهم ، وإن قال : إنه لا يتدارك وإن بقي المحل فقد عرفت ما قاله في المنتهى ودعوى الإجماع من غيره ، كل ذلك مع قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان (١) : « إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا » وقد عرفت سابقا أن المراد بالقضاء إنما هو ما يشمل التدارك بقرينة الإجماع على عدم مشروعية قضاء الأركان ، مع أن الذي سمعته فيما حضرني من الوسائل « فاصنع » بل في المدارك « يؤيده رواية محمد بن مسلم (٢) المتضمنة لتدارك الركوع بعد السجدتين ، فإنه إذا جاز تداركه مع تخلل السجدتين اللتين هما ركن في الصلاة جاز تدارك السجود مع تخلل القيام بطريق أولى » انتهى. لكن فيه أن الأصل غير ثابت ، فلا معنى للأولوية التي يمكن منع كونها الحجة شرعا ، كل ذا مع أنا لم نعثر على دليل للمخالف كما اعترف بذلك بعضهم سوى الأصل ، وقوله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الركوع ـ الحديث ٢.