هو مشترك بينهما ، ولو وجد من يمكنه القيام ففي المدارك لم يسقط الفرض بصلاة العاجز لأصالة عدم سقوطه بغير الصلاة الكاملة ، مع احتمال السقوط لقيام العاجز بما هو فرضه وكان مراده أنه وجد المتمكن بعد وقوع صلاة العاجز ، لا وجوده قبل صلاته ، فإن مشروعية صلاة العاجز حينئذ فضلا عن الاسقاط لا تخلو من نظر ، بل منع لانحصار التكليف حينئذ بالمتمكن ، إذ الواجب الكفائي المكلف به الجميع على معنى عقابهم لو تركوه أجمع لا مع إرادة الفعل من كل واحد منهم ، ضرورة عدم تصوره في مثل الغسل ونحوه مما لا يقع إلا من واحد مثلا إلا على التكرار المعلوم انتفاؤه ، فحينئذ تعذر المكلف به والانتقال إلى بدله الاضطراري إنما يكون إذا تعذر على جميع من كلف به ، فيندرج حينئذ في قاعدة الميسور ونحوها لا إذا تعذر على البعض خاصة الذي هو أشبه شيء بتعذر أحد فردي المخير به ، فإنه لا إشكال في انحصار التكليف في الآخر وعدم الانتقال إلى بدل المتعذر إذا لم يكن أحد فردي التخيير ، على أنه لا يخفى على ذي مسكة أن الشارع إذا أوجب الصلاة من قيام مثلا على الميت لا من مباشر بعينه لا ينتقل إلى غيرها من الصلاة مضطجعا ونحوه ممن تعذر عليه القيام مع تمكن الغير من الإتيان بالمراد ، خصوصا في مثل الكيفية من العربية في الأذكار ونحوها. واحتمال أن الصلاة باعتبار صحة وقوعها من متعدد دفعة كالواجب العيني ينتقل فيه إلى البدل بالنسبة إلى كل مكلف تعذر عليه يدفعه أن الظاهر اتحاد كيفية الخطاب في جميع الكفائيات من غير فرق بين ما لا يقع إلا من واحد وغيره ، إنما المراد في الجميع وقوع الفعل في الخارج من غير ملاحظة خصوص الفاعل ، فلا فرق حينئذ بين الصلاة وغيرها في ذلك.
أما لو صلى العاجز بظن عدم التمكن فوجد المتمكن الذي قلنا يمكن حمل ما تقدم من المدارك عليه فالاجزاء فيه وعدمه مبني على قاعدة الاجزاء ، ولعل الأقوى هنا العدم لا لعدم اقتضاء الأمر الإجزاء بل لأنه من تخيل الأمر كما حققناه في محله ، وكان المتجه