فتكون حينئذ معارضة لها ، واحتمال الفرق بأن روايات الأكثر ظاهرة في غير المتجاوز بقرينة قوله عليهالسلام : « وأتمم ما ظننت أنك نقصت » ونحوه دون أخبار الأقل ضعيف كما لا يخفى على من لاحظهما ، على أن أخبار الأقل قد عرفت موافقتها للتقية ، وإعراض الأصحاب عنها في الشكوك المتداولة المتعارفة التي تضمنها بعض أسئلتها فضلا عن غيرها ، كلا أن ذلك مخالف لطبع الفقاهة ، إذا تبين ذلك فاعلم أن الذي يظهر من الأصحاب أن أقصى ترقي الشك السادسة ، لصحة بعض صورها ، وإلا فمتى ترقى إلى الأعلى بطل ، نعم عن ظاهر ابن أبي عقيل إجراؤه في الزائد في بعض الصور كما تسمعه إن شاء الله تعالى.
ولا ريب أن الصور المتصورة هنا كثيرة إذا لاحظت الضرب بالنسبة إلى الأربعة المتقدمة مع الركعة الخامسة ومع السادسة ، ولاحظت محال ما يقع فيه ، بل أنهاها بعضهم إلى مائتين وخمسة وعشرين ، وآخر إلى مائتين وأربع وثلاثين ، وآخر إلى ثلاثمائة وثمان وثلاثين ، لكن ليس فيه كثير فائدة ، لاشتماله على الصحيح والفاسد ، وما لا يدور معه الحكم ، بل قد يترقى إلى أزيد من ذلك إذا لو حظ محال وقوع الشك في القراءة وأثنائها بالنسبة للفاتحة والسورة والقنوت ونحو ذلك ، وهذا مما لا يليق بالفقيه إنما المهم معرفة الصحيح من الفاسد ، وقد عرفت في السابق الصور الأربعة بسيطها ومركبها ، بل عرفت أيضا الخلاف في الصحة بناء على الخلاف في الركعة.
أما لو وقع الشك بالنسبة إلى الخامسة فهي إما أن يكون مع الأربعة أو غيرها فان كان الأول فلا يخلو إما أن يقع بعد إكمال السجدتين ورفع الرأس منهما أولا ، أما الأول فالظاهر فيه الصحة ، خلافا للمحكي عن خلاف الشيخ من البطلان ، ولا ريب في ضعفه ، بل عن المقاصد العلية الإجماع على خلافه ، ولعله كذلك ، ويدل عليه مضافا