الشرائع نسبته إلى الشيخ والأصحاب ، لكن قال في الأخير مع أنهم صرحوا بأن العراة يجلسون في اليومية وكأنه بناء على أن الستر ليس شرطا في صلاة الجنازة ونحن نشترطه أو للفرق بينها وبين اليومية بالاحتياج إلى الركوع والسجود هناك بخلافه هنا ، وليس بشيء لوجوب الإيماء ، والمتجه فعلها من جلوس واستحباب عدم التقدم بحاله ، وفيه أنه مخالف لظاهر الأكثر ، بل صريح التذكرة والذكرى والمحكي عن المعتبر وغيره ، بل ظاهرهم عدم الفرق في ذلك بين أمن المطلع وعدمه ، وإن كان قد يشكل بأنه كما يجب القيام في هذه الصلاة يجب حفظ العورة عن النظر ، بل هو أهم بالمراعاة ، ويمكن حمل كلامهم هنا على الأول ، وأمن بعضهم من بعض حاصل بوقوف الامام معهم في الصف ، فكل منهم مستتر بالآخر ، وعدم وجوب مثله في الفريضة إن قلنا به فللنص (١) ولأن القيام في هذه الصلاة من أركانها بخلافه في الفريضة ، وظاهر الوسيلة وجوب وضع اليد على السوأة ، قال : « يقف الإمام في وسطهم واضعين ( واضع خ ل ) أيديهم على سوآتهم » ولم أجده لغيره ، لكن لا بأس به لو توقف الحفظ عن النظر عليه ، كما أنه لا بأس بما هو ظاهر الأكثر من وجوب وقوف الإمام في الصف ، بل لا أجد تصريحا بخلافه من غير المصنف ، إذا المحقق الثاني وإن صرح بالندب إلا أنه صرح بالجلوس كما عرفت ، إلا أنه ومع ذلك فالقول بالندب غير بعيد الإرادة من إطلاق الفتاوى إذا لم يتوقف عليه التحفظ عن النظر ، ولعل إطلاق المصنف الجواز بناء على عدم توقفه غالبا ، لأن دبره مع بروزه مستور بالأليتين ، وقبله بالتقدم ، كما أن إطلاق الأصحاب الوقوف في الصف مبني على قبح النظر إلى صورة الأليتين ، بل لا يبعد جعل المدار في القيام أيضا على التمكن من التحفظ عن النظر وعدمه ، فيجب في الأول والجلوس في الثاني ، بل يصلون حينئذ من جلوس إن كانوا جميعا كذلك ، وإلا صلى كل منهم بحسب تمكنه بناء
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب لباس المصلى من كتاب الصلاة.