أو تراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره ، قلت : ولا يصلون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن قال : لا ، لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا يصلى على المدفون ولا على العريان » قلت : الخبران إنما يدلان على حكم العريان الذي لم يحصل له بعض الكفن أو ثوب توارى به عورته حال الصلاة لا كل من لم يكن له كفن الصادق على من له بعضه أو غيره مما يوارى به عورته ، ولذا قال في الذكرى : « فان لم يكن له كفن وأمكن ستره بثوب صلي عليه قبل الوضع في اللحد ، وإلا فبعده ويستر عورته بما أمكن ولو باللبن والحجر ، لما رواه عمار (١) » إلى آخره. بل صرح في جامع المقاصد بوجوب الأول مع إمكانه ، لكن في المدارك بعد أن حكى ذلك عن الذكرى قال : لا ريب في الجواز ، نعم يمكن المناقشة في الوجوب ، وفيه أنه قد يدل عليه مضافا إلى أقربيته للتكفين وحصول المشاهدة معه وعدم السفل والتباعد عنه مفهوم الشرط بناء على أن الأمر في جوابه للرخصة لا الوجوب كما هو الظاهر من كشف اللثام نافيا عنه الخلاف فيه في الظاهر ، قال بعد ذكر الخبرين المزبورين : ولعل وضعه في اللحد وستر عورته فيه لكراهة وضعه عاريا تحت السماء وإن سترت عورته كما قد يرشد إليه كراهة تغسيله تحت السماء ، ولرفع الحرج عن المصلين لما في ستر عورته خارجا ثم نقله إلى اللحد من المشقة ، وإلا فالظاهر لا خلاف في جواز الصلاة عليه خارجا إذا سترت عورته بلبن أو تراب أو نحوهما ، بل في المدارك التأمل في أصل وجوب الستر ، قال : « ومقتضى إطلاق الأمر بالستر وجوبه وإن لم يكن ثم ناظر وتباعد المصلي بحيث لا يرى ، لكن الرواية قاصرة من حيث السند عن إثبات الوجوب » وفيه أنه لا بأس به بعد الانجبار بما حكاه هو من قطع الأصحاب ، ومنه يظهر لك وجه النظر فيما ذكره في الكشف ، ولعل وجه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ١.