الثالثة ظاهر عبارة المصنف كظاهر غيرها من عبارات الأصحاب عدم وجوب الترتيب ، فيجوز تقديم الركعتين من جلوس على ركعتي القيام ، للعطف بالواو التي هي لمطلق الجمع ، وعطف المصنف بثم مع أن المنقول عن غيره تركها إنما يقتضي ترتب الاحتياط على التسليم لا الترتيب فيه ، نعم ظاهر النافع واللمعة والبيان وجوب الترتيب لعطف الركعتين من جلوس على ركعتي القيام بثم المقتضية لذلك ، وربما نقل عن المفيد وابن إدريس والمرتضى في بعض كتبه ، بل هو الذي يقتضيه الخبر المتقدم الذي هو المستند لهم في الحكم ، مع أنه لم يعلم ممن عطف بالواو الخلاف ، لعدم العلم بمذهبه فيها ، وبهذا ينقدح ما لعله يستند اليه من نقل الإجماع على عبارة العطف بالواو ، لكن قد يقال : إن ترك الأصحاب العطف بثم مع وجوده في الرواية كاد يكون صريحا في عدم إيجابه ، فيستدل حينئذ بالإجماع المنقول عليها المعتضد بالشهرة في التعبير بذلك ، فيكون قرينة على أن المراد هنا بثم الترتيب الذكري ، بل ربما احتمله بعضهم في سائر عطف الجمل ، وطريق الاحتياط غير خفي.
وكذا ظاهر عبارة المصنف في جميع صور الاحتياط وجوب الإتيان بالاحتياط بعد التسليم ، كما هو الظاهر من الأصحاب من غير خلاف أجده فيه ، للأخبار (١) الآمرة به قبله وبه بعده ، وما في بعضها (٢) من الأمر به من غير ذكر للتسليم محمول عليها ، لكن في الوافي بعد ذكر خبر زرارة (٣) الذي لم يتعرض فيه لوقوع الاحتياط بعد التسليم قال : « ولم يتعرض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط ووصلهما كما تعرض في الخبر السابق ، والأخبار في ذلك مختلفة ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ و ١٠ و ١١ و ١٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣.