وعلى تقديره فمن المحتمل كون المراد حال الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إحراز الاثنتين بأن حدث بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فيكون إضافة الركعة حينئذ لاحتمال النقيصة وعدم الاعتداد بغيره من الاحتمال ، والله العالم.
المسألة الثانية إذا شك في فعل شيء من أفعال الصلاة واجبا كان أو مستحبا ثم ذكر فان كان الشك وهو في موضعه أي قبل أن يدخل في فعل آخر واقع بعده كالشك في التكبير قبل أن يدخل في القراءة ، وكالشك في القراءة قبل الركوع ، والركوع قبل السجود ، إلى غير ذلك من الأفعال المذكورة في كتب الفقهاء المختص كل واحد منها باسم كالنية والتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والقيام أتى به وأتم ، وإن كان قد انتقل عنه وكان داخلا في غيره مضى في صلاته سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره إجماعا محكيا على لسان جماعة إن لم يكن محصلا ، ونصوصا (١) بل وسواء كان في الأولتين من الرباعية أو الأخيرتين على الأظهر الأشهر ، بل المشهور شهرة كادت تكون إجماعا ، إذ لم يعرف الخلاف في ذلك إلا عن الشيخين وابن حمزة في الوسيلة والعلامة في التذكرة ، قال في مفتاح الكرامة : أما المفيد فقد قال : « كل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين من فرائضه فعليه إعادة الصلاة » وأما الشيخ فلعل الناقل أراد قوله في النهاية من أنها تبطل بالشك بالركوع أو السجود من الأوليين ، أو مع ما في التهذيب من أنه لو نسي سجدة من الأوليين تبطل الصلاة ، ولعله لم يقف على غير ذلك في كتب الشيخ ، على أن ما ذكره عنه في التهذيب مبني على أن القول بالبطلان فيها يستلزم البطلان هنا ، وقد يمنع ، وعن ابن حمزة في الوسيلة أنه قال : « تبطل بالشك في الركوع من الأوليين بعد الفراغ من السجود
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.