وكيف كان فخلافهما على تقدير تحققه غير قادح ، لما سمعت من الإجماع المنقول على لسان جملة من الفحول ، وبعض الأخبار المتقدمة في المسألة السابقة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة (١) الآمرة بالإعادة عند الشك في المغرب ، وهي كثيرة ، فما في خبر عمار (٢) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ، ثم قال : هذا والله مما لا يقضى أبدا » كخبره الآخر (٣) « قلت : يصلي المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله مما لا يقضى أبدا » ـ بعد الاعراض عنهما من أكثر الأصحاب ، بل في الاستبصار قد اجتمعت الطائفة على ترك العمل بهما ـ لا مناص من حملهما على التقية أو طرحهما أو غير ذلك ، وهو واضح ، كوضوح جريان الفوائد المتقدمة ، هذا ، بل صرحت بعض الأخبار هنا بالفساد إن تعلق الشك بالزيادة كما في خبر موسى بن بكر (٤) سأله الفضيل عن السهو ، فقال : « إذا شككت في الأولتين فأعد » وقال : « في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » (٥) وفي الاستبصار (٦) « إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك » وهو مع إطلاق كلام الأصحاب وإجماعاتهم مضافا إلى قوله : « إذا شككت في المغرب فأعد » (٧) يقضي بعدم الفرق بين تعلق الشك بالزيادة والنقيصة ، فما عن المقنع من أنه إذا تعلق بالزيادة أضاف ركعة ضعيف مع عدم ثبوت هذا النقل عنه ، ولعله للعبارة المتقدمة لكن قد عرفت نسبته للرواية فيها خاصة ، اللهم إلا أن يكون ذلك من كلامه لا منها ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١٩.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٩.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١٠.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.