يؤدي ما وجب عليه مع عدم مشروعية التطوع بهما ، وفيه نظر يعرف مما سبق ، مع إمكان منع عدم مشروعية التطوع بهما ، فإنه قد يحمل بعض الأخبار المشتملة عليهما عليه لمكان المعارض.
وأما إذا اختص السهو بالمأموم فالظاهر أنه لا إشكال في جريان حكمه عليه في غير سجود السهو وقضاء ما يتدارك بعد الصلاة ، فلو نقص ركنا أو زاد في غير المستثنى بطلت صلاته ، ويجب عليه أن يتدارك المنسي ما دام لم يدخل في ركن آخر ، لإطلاق الأدلة ، بل قد يقال : إنه إذا دخل في ركن سهوا بزعم دخول الامام فيه فبان عدمه فرجع إلى حال الامام وجب تدارك المنسي ، ولا يقدح ذلك الدخول ، وما في بعض العبارات كبعض الأخبار من نفي السهو عن المأموم مراد منه غير ذلك ، كما لا يخفى على من أمعن النظر فيها.
وأما قضاء السجدة ونحوها فالمشهور بين الأصحاب على ما حكي أنه يجب عليه القضاء ، وبه صرح في التذكرة والبيان والسهوية المنسوبة للمحقق الثاني ، وهو المنقول عن غيرها ، لعموم ما دل على القضاء السالم عن المعارض سوى ما تسمعه في سجود السهو خلافا لما عن المعتبر ، فلا قضاء عليه ، والأول هو الأقوى.
وأما سجود السهو فالظاهر لا خلاف في أنه لا يجب على الإمام شيء حينئذ ، كما في المنتهى وعن مجمع البرهان والغرية الاعتراف به للأصل وغيره ، لكن هل يجب مع ذلك على المأموم أولا؟ قولان ، وفي الرياض « أن الأول هو الأشهر بين المتأخرين » وعن بعضهم أنه المشهور إلا أنه لم أعثر على مفت قبل العلامة رحمهالله في المنتهى والتحرير ، وعن المختلف وفي التذكرة لو قيل به لكان وجها ، ومن هنا حكي عن كشف الالتباس أن المشهور الثاني ، بل في الخلاف الإجماع عليه ، بل قيل وتبعه عليه بعض من تأخر عنه كالمصنف والعلامة وأبي العباس والشهيدين في الذكرى والمقاصد