ويدل عليه حينئذ ـ مضافا إلى ذلك وما يأتي ـ المعتبرة المستفيضة : منها قول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الرحمن وأبي العباس (١) : « إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس » ومنها (٢) « إذا لم تدر اثنتين صليت أو أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب » ومنها الصحيح (٣) « إن كنت لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة » إلى غير ذلك من الأخبار المتممة بعدم القول بالفصل فيما أعلم ، ومن المعلوم أن المراد بالوهم فيها الظن لا المعروف منه ولا العلم قطعا ، ومن ذلك يظهر لك أن الاعتبار بمطلق حصول الظن قويا كان أو ضعيفا حاصلا من أول الأمر أو بعد التروي مصححا أو مبطلا ، فمراد المصنف وغيره بالغلبة ذلك ، وكأنهم عبروا بها لأنه لما كان الشك سابقا والظن طارئا فهو غالب على أحد طرفي الشك وإن كان الحكم غير مخصوص بالظن بعد سبق الشك ، بل لا فرق بينه وبين الظن ابتداء من غير سبق شك إجماعا ، فما يظهر من بعض العبارات كبعض الروايات (٤) غير ملتفت اليه.
ثم إن ظاهر المصنف وغيره عدم الاحتياط بعد البناء على ذلك والسجود للسهو ، لكن عن علي بن بابويه أنه قال في الشك بين الاثنتين والثلاث : « إن ذهب الوهم إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة ، وإن ذهب الوهم إلى اثنتين بنى عليه وتشهد في كل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٧.