ومثله العمل بخبر الواحد وظن المجتهد ونحو ذلك ، نعم إنما يسلم ذلك في خصوص بعض الموارد التي أمر فيها بالصلاة على الوجه المخصوص الظاهر في كون ذلك مجزيا وإن لم يطابق الواقع كما سمعته في الصلاة بالمأخوذ من سوق المسلمين ، مع احتمال كون المراد منه الاذن في الاقدام ، وأنه طريق من الطرق ما لم يعلم الواقع ، بل مقتضى التأمل في كلام الأصحاب وحصرهم معذورية الجاهل بالحكم في المسألتين وبموضوع الشرائط فيما عرفت للأدلة هدم قاعدة الاجزاء من أصلها بالمعنى المزبور.
وأما عند التردد بين المصحح والمفسد كالأرضية للسجود فالظاهر الإعادة إلا مع نية التقرب ومصادفة الواقع على تأمل في البعض ، لاحتمال كون الشرط فيه سبق العلم لا من جهة التوصل إلى نية التقرب ، والظاهر أن ما ذكرناه بالنسبة إلى ما لا يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه من الحكم بالبطلان لا يجري بالنسبة إلى العوارض الطارية له ، أو لبدن المصلي من الرطوبة التي لا يعلم كونها مما يؤكل لحمه أو لا ونحو ذلك من الفضلات بل وكذلك الشعرات التي لا يعلم كونها من مأكول اللحم أو لا ، للسيرة المستقيمة من العلماء والأعوام في عدم التجنب لمثل ذلك حتى يعلم ، بل قد يتمسك بالاستصحاب أيضا بأن يقال كان هذا الساتر أو البدن خاليا عن المانع فليكن الآن كذلك ، وإن كان هو كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرناه ، مع احتمال القول بوجوب التجنب لما تقدم سابقا ولإطلاق بعض الكلمات ، والأول هو الأقوى ، ويجري هذان الاحتمالان في غير الساتر من اللباس ، بل وفي المحمول بناء على المنع منه من غير مأكول اللحم ، بل لا يخلو الفساد من قوة عند القائلين بوضع أسماء العبادة للصحيح ، بل ومطلقا بناء على ما عرفته من كون المراد من النهي عن ذلك ونحوه الواقع ، ولا طريق له إلا العلم بالعدم ، ولا سيره في المقام كما في العوارض ، مع أنه يمكن منعها في العوارض أيضا بالنسبة إلى الإعادة لو بان الواقع ، والله العالم فتأمل.