ولو أعاد إذا كان في الأولتين وكان الوقت باقيا كان أحب إلى وفي الثنائيتين أي الأخريين ذلك يجزيه » انتهى ، وهو ظاهر في إرادة بطلان ما وقع منه ، وليس يريد إعادة ركوع ثم سجود ، بل الظاهر أنه يوجب ركعة مستقلة من قراءة ونحوها ، ولا يقدح ما وقع بين الأولى والثانية وهكذا ، وقال علي بن بابويه على ما في المختلف أيضا : « وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك ، لأنه إذا لم يثبت لك الأولى لم يثبت لك صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة » انتهى. ومراده إلقاء ما وقع ما بين الأولى وغيرها وجعل الثالثة المقدرة على معنى كونها ثالثة لو كانت الثانية صحيحة ثانية ، بل يظهر من المنقول عن الشيخ في النهاية عدم اشتراط سلامة الأولى في وجه أيضا ، قال : « فان تركه ناسيا ثم ذكر في حال السجود وجب عليه الإعادة ، فان لم يذكر حتى صلى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ثم ذكر أسقط الركعة الأولى وبنى كأنه صلى ركعتين ، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة » بل يظهر من المبسوط وجود قائل بالتلفيق مطلقا ، لقوله في فصل السهو : « وفي أصحابنا من قال : يسقط السجود ويعيد الركوع ثم يعيد السجود ، والأول أحوط ، لأن هذا الحكم يختص بالأخيرتين » ونحوه عن الجمل والاقتصاد ، وقال في باب الركوع : « إن أخل به عامدا أو ناسيا في الأولتين مطلقا أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته ، وإن كان في الأخيرتين من الرباعية فإن تركه عمدا بطلت صلاته ، وإن تركه ناسيا وسجد السجدتين أو واحدة منهما أسقط السجدة وقام وركع وتمم صلاته » انتهى. وهو صريح في التفصيل الذي ذكره المصنف ، ولا يخفى أن كلام هؤلاء المخالفين جميعهم ظاهر في أن زيادة السجدتين سهوا غير مبطلة ، فما يأتي مما تسمعه من المدارك والرياض وغيرهما من نفي الخلاف في بطلان الصلاة بزيادة السجدتين