بحصول الصلاة على بعض الفروض ، كما إذا فرض كون الواقع أنه صلى ركعة ـ قد أجيب عن الثاني منهما بأن المراد الإعادة من الأمر فيه بالبناء على الجزم ، كإرادة الاستحباب حينئذ من الأمر بسجدتي السهو ، وإن كان قد يشكل بأنه لا يجمع بين سجدتي السهو وإعادة الصلاة وجوبا ولا استحبابا ، إلا أنه قد يدفع بأنه لا مانع من الاكتفاء به دليلا لذلك.
بل والمحكي عن أولهما أيضا عدا أخبار (١) قاصرة عن المعارضة سندا وعددا وعملا ، بل ودلالة حتى منه نفسه من حيث ظهورها في لزوم البناء على الأقل المنافي لما عنده من التخيير بينه وبين الإعادة ، ودعوى أن ذلك مقتضى الجمع بين الجميع يدفعها أنه فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه عديدة ، منها موافقة هذه الأخبار للعامة بعد إعراض سائر الأصحاب عنها عداه ، بل هو على ما اعترف به بعض الأساطين من مشايخنا ، حتى أنه نسب الناقل عنه ما عرفت إلى التوهم والغفلة ، وقال : إن محل التوهم لذلك بعض عبارات فقيهه خاصة ، وإلا فهو في الأمالي موافق للأصحاب في الإعادة ، بل نسبه فيها إلى دين الإمامية ، ولم يتعرض لذلك أصلا في الهداية ، كما أنه ليس في المقنع إلا روي ابن علي ركعة ، ثم إنه أطنب رحمهالله في بيان فساد محل الوهم من الكتاب المزبور ، ولعل التدبر والتأمل في أطراف كلماته فيه يشهد له ، فلاحظ ، ولو لا خلو الإطالة في تحقيق ذلك عن الفائدة ـ ضرورة قطعية الحكم عندنا في حالتي وفاقه وخلافه ـ لذكرنا ذلك كله مفصلا.
ثم إنه هل يندرج في الرباعية بالنسبة إلى هذا الحكم وغيره من الأحكام التي ستسمعها الرباعية التي هي نفل بالأصل كصلاة الأعرابي ، كما لعله يظهر من إطلاق بعضهم بل جزم به العلامة الطباطبائي في مصابيحه حاكيا عن الروض أنه استظهره ، أو يقتصر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢٢ و ٢٣ و ٢٤.