حصوله بالهدم ـ فيرجع إلى الشك بين الثلاث والأربع ويعمل عمله ، إذ ليس فيه إلا احتمال زيادة الركوع ، وهو غير مفسد ، أو بالإتمام والاندراج تحت الشك بين الأربع والخمس ، واحتمال الزيادة غير قادح كما عرفت ـ يدفعها انحصار العلاج كما ستعرف بما يعلم عدم بطلان الصلاة معه على تقدير السهو كالقيام ونحوه ، على أنه لا تشمله أدلة ذلك الشك قطعا ، كما أنه لا معنى لإيقاع بعض أفعال الصلاة كالسجود ونحوه مع عدم معرفة أنه من الصلاة حال التذكر والتنبه ، إذ هو حينئذ خال من النية واستدامتها ، فتأمل ، وهل يلحق بغير الخامسة (١) السادسة ونحوها في هذا الحكم؟ الظاهر العدم ، خلافا للمنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل ، وهو ضعيف ، إذ لا مستند له بعد بطلان القياس ، وقوله عليهالسلام في الخبر المتقدم (٢) : « زدت أم نقصت » يراد منه الزيادة والنقيصة المعلومتان اللتان يسجد للسهو لهما ، نحو قوله عليهالسلام في الحسن (٣) : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسماها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المرغمتين » الظاهر في إرادة معلومية حصول أحدهما لكن لم يعلم الزيادة أو النقيصة لا أن المراد الزيادة أو لا ، أو النقيصة أو لا كما تقدم الكلام فيه ، ويأتي إن شاء الله.
وأما إذا وقع الشك بين الخامسة والرابعة قبل الوصول إلى حد الراكع سواء كان قبل القراءة أو بعدها قبل الهوي إلى الركوع أو بعده ولما يصل فلا ريب في عدم دخوله تحت الصور الخمسة المنصوصة ، نعم يظهر من جملة من الأصحاب إمكان علاجه بأن يهدم هذا القيام فيرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع ، ويعمل عمله وتكون صلاته
__________________
(١) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصواب « بالخامسة ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٢.