بخبر أبي ولاد (١) ثم قال : والجواب نحن نقول بموجبه لكنه لا يجب فعل ذلك لما قدمناه من حديث مهاجر ، قال : وكلا القولين جائز للحديثين ، ولما مر من قول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة وابن مسلم وحسنهما (٢) : « ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت » الخبر. وفي الذكرى بعد أن حكى عن الفاضل جواز الأمرين قال : « لاشتمال ذلك على الواجب ، والزيادة غير منافية مع ورود الروايات بها وإن كان العمل بالمشهور أولى ، ولكن ينبغي مراعاة هذه الألفاظ تيمنا بما ورد عنهم عليهمالسلام وكذلك أوردناها » وظاهرة كالفاضل مشروعية ذلك ، وكان الأولى الاستدلال للجمع المزبور بمضمر سماعة (٣) لا حسن أبي ولاد المجرد عن الدعاء للمؤمنين بخلاف المضمر المزبور ، ولا يقدح قوله عليهالسلام فيه : « فان قطع عليك » إلى آخره. فان المراد به عدم ضرر قطع تكبيرة الإمام عليك الدعاء لو كنت مسبوقا مثلا ، فأتم دعاءك وإن وقعت منه في الأثناء ، قال الكاشاني : « كأنه أريد به أنك إن كنت مأموما لمخالف فكبر الإمام الثانية قبل فراغك من هذا الدعاء أو بعده وقبل الإتيان بما يأتي فلا يضرك ذلك القطع ـ بل تأتي بتمامه أو بما يأتي بعد الثانية بل الثالثة أو الرابعة حتى تتم الدعاء ـ قوله عليهالسلام : « تقول اللهم » أي تقول هذا أيضا بعد ذاك سواء قطع عليك بأحد المعنيين أو لم يقطع ، وفي التهذيب « فقل » بدل « تقول » وقوله عليهالسلام في آخر الحديث : « يقول هذا » يعني تكرر المجموع وهذا الأخير ما بين كل تكبيرتين ، وفي التهذيب « حين يفرغ » مكان « حتى يفرغ » وعلى هذا يكون معناه أن يأتي بالدعاء الأخير بعد الفراغ من الخمس ، وفيه بعد ، والظاهر أنه تصحيف » إلى آخره.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٦.