المعتاد في جلب المنافع الدنيوية ودفع المضار بالأولاد وأولادهم دون أولاد البنات فكانوا كالأباعد بالنسبة إلى ذلك ، بل لعل ظهور إرادة هذا الشاعر المجاز والمبالغة في النفي شاهد على العكس ، إذ من البعيد إرادته بيان الوضع واللغة ، فتأمل ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « أنت ومالك لأبيك » إذ المراد منه نوع من المجاز قطعا لا ما نحن فيه.
والقول ان الولد مخلوق من ماء الأب ، والأم ظرف ووعاء كما في خبر عبد الله ابن هلال (٢) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن رجل تزوج ولد الزنا فقال : لا بأس ، انما يكون مخافة العار ، وانما الولد للصلب ، وانما المرأة وعاء » من غرائب الكلام بعد ما عرفت من الأخبار (٣) المتضمنة لرد عين هذه الدعوى من المخالفين بل قوله تعالى (٤) ( يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ ) أي صلب الرجل وترائب المرأة ، وقوله (٥) ( نُطْفَةٍ أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ ) أي نخلطه من مائهما أقوى شاهد على رده أيضا ، مضافا إلى الأخبار الدالة على ذلك.
وكذا القول انه يصح سلب اسم الولدية عنه عرفا ، إذ فيه انه إن سلم فالمراد نفيه بلا واسطة كولد الولد ، بل قد يناقش في العمل بالمرسل المذكور بعدم حجيته في نفسه ، بل وعدم قابلية الشهرة لجبره أيضا بعد ظهور كون مستندها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ـ الحديث ٨ من كتاب النكاح.
(٣) المتقدمة في ص ٩٥ و ٩٦.
(٤) سورة الطارق ـ الآية ٧.
(٥) سورة الدهر ـ الآية ٢.