خصوصا بعد انتشار الذرية الطاهرة في سائر الأماكن ، على ان خمس الشخص نفسه غالبا لا قابلية فيه للاستيعاب ، بل ينبغي القطع به حينئذ مع العسر أو التعذر لقلة الخمس أو تشتت المستحقين ، وعدم التوقف فيه بوجه من الوجوه.
نعم قد يشكل عدم الإيجاب فيما لو فرض التمكن من الاستيعاب وفي القدر الممكن منه بأنه الموافق للاحتياط في البراءة عما اشتغلت الذمة به بيقين ، وبمنع إرادة الجنسية من الجمع المزبور ، لكونه حقيقة في الاستغراق ، وسقوط الوجوب في المتعذر والمتعسر لا يستلزم إرادة الجنسية منه التي هي معنى مجازي له كما ان إرادتها في الزكاة لدليل وقرينة لا تستلزم ذلك هنا ، وبعدم ظهور الصحيح المزبور فيما نحن فيه من عدم وجوب الاستيعاب المذكور ، بل أقصاه عدم وجوب تساوي القسمة في الأصناف الثلاثة بحيث يجب ان يكون لكل صنف ثلث تام وإن كان المستحق قليلا ، على أنه أو كل الأمر فيه إلى الامام عليهالسلام وهو عند التأمل خارج عن البحث ، إذ الإمام عليهالسلام يراد منه كفاية الجميع ولو من نصيبه فلا ضير إن فاوت أو منع ، انما الكلام فيمن أراد إيصال الخمس بنفسه ، خصوصا في مثل هذه الأوقات ، وإلا فالإمام عليهالسلام ولي الجميع ، والوصول اليه وصول إليهم جميعهم ، وهو العالم بالمصالح والمفاسد وقدر حاجاتهم ، لا يتهم بميل نفس أو شيطان أو أغراض دنيوية أو صداقات ومحبات أو توصل إلى بعض الفوائد النفسانية بخلاف غيره ، وبأنه المنساق من أخبار المقام ، خصوصا مرسلة حماد بن عيسى (١) عن العبد الصالح المتقدمة سابقا المشتملة على كيفية القسمة ، قال فيها : « فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ـ إلى ان قال ـ : ان فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد ، وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٨.