ما يعارضه ، ولا رده الفضلاء منهم » انتهى.
وكيف كان فمدار البحث هنا على قبول هاتين المرسلتين وردهما ، فكثرة البحث حينئذ كما وقع من بعض متأخري المتأخرين تطويل من غير طائل ، نعم يمكن الاحتجاج بالآية على بعض المطلوب بل جميعه في وجه ، لكنه لا يخلو من سماجة بعد تفصيل النصوص ما يراد منها ، والأمر سهل ، بل في الحدائق ما يظهر منه سقوط البحث في ذلك الآن ، قال : « إن المفهوم من الأخبار إيصال جميع الخمس إلى الامام عليهالسلام حال وجوده ، وأما ان الواجب عليه فيه ماذا فنحن غير مكلفين في البحث عنه ، بل ربما كان ذلك سوء أدب في حقه ، إذ هو المرجع في سائر الأحكام والأعرف بالحلال والحرام » لكن فيه ان ثمرة البحث عنه دفع حصة الإمام عليهالسلام في هذا الزمان إلى السادة للإتمام كما عن المحقق الثاني الاعتراف به مفرعا له عليه ، وإن أشكله في الرياض بأنه قد توقف جماعة في المسألة ، ومع ذلك ذهبوا إلى صرف حصته في زمان الغيبة إليهم على وجه التتميم كالفاضل في التحرير والمختلف وصاحب الذخيرة ، إلا انه يدفعه احتمال غفلتهم عن ذلك ، أو هو وارد عليهم ، نعم قد يشكل بأن وجوب التتميم على الامام عليهالسلام حيث يقصر نصيبهم من تمام الخمس لا انه إذا كان بتقصير من العباد في الدفع كما في مثل هذا الزمان ، إذ من الواضح فرض المسألة السابقة في قسمة الخمس جميعه لا الحاصل منه ولو بعضا كما أومأ إليه الشهيد في بيانه ، حيث قال : « ومع حضور الامام عليهالسلام يدفع اليه جميع الخمس ، فيقسم على الأصناف بحسب احتياجهم فالفاضل له والعوز عليه للرواية عن الكاظم عليهالسلام » إلى آخره ، فيكون البحث السابق حينئذ علميا محضا ، خصوصا بعد ما ورد (١) « ان الله تعالى لم يبق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٨ والباب ١ من أبواب ما يجب فيه الزكاة.