الثلاثة بأنه يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بذلك ، لكن في المدارك بعد ذكره ما في البيان « انه جيد لو كانت الأخبار المتضمنة لاختصاصه عليهالسلام بذلك على الإطلاق صالحة لإثبات هذا الحكم ، إلا انها ضعيفة السند ، فيتجه المصير إلى ما ذكره الحلي قصرا لما خالف الأصل على موضع الوفاق » وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما تقدم.
بل قد يقال بملكية الامام لرؤوس الجبال وإن فرض انها نفسها ليست من الموات وكذا بطون الأودية ، للإطلاق السابق ، بل وإن كانت من المفتوحة عنوة ، تحكيما للإطلاق المزبور على ما دل على ملكية المسلمين لعامرها ولو بترجيحه عليه ، بناء على تعارض العموم من وجه بينهما ، بل قد يقال بندرة ترتب ثمرة على الخلاف المزبور بالنسبة للأولين ، لأغلبية الخراب والموات فيهما ، فيدخلان حينئذ في القسم السابق على كل حال ، واحتمال تبعيتهما في الملك للأرض التي يكونان فيها وإن كانا هما مواتا فتظهر الثمرة حينئذ فيه بعيد لا دليل عليه.
نعم لو اتفق صيرورة الأرض المملوكة جبلا أو بطن واد بعد أن كانت معمورة ومملوكة أمكن القول ببقاء ملكية الأرض استصحابا ، مع انه قد عرفت فيما مضى ان الحق التفصيل بين ما كان ملكها بالاحياء وغيره ، فيزول الأول بمجرد الموت دون الثاني ، وما نحن فيه من أفراد تلك المسألة عند التأمل ، أما بالنسبة للآجام فالثمرة في كمال الوضوح والغلبة بخلاف الأولين ، بل قد يقال بعدم الخلاف فيهما من الحلي ، لأن عبارة السرائر ليست بتلك الصراحة ، قال فيها : « ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام التي ليست في أملاك المسلمين ، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض ، والمعادن التي في بطون الأودية التي هي ملكه ، وكذلك رؤوس الجبال ، فأما ما كان من ذلك في أرض المسلمين ويد مسلم عليه فلا يستحقه عليهالسلام ، بل ذلك في أرض المفتتحة عنوة ، والمعادن التي في بطون الأودية