وأما ما كان في أيدي غيرهم فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا عليهالسلام فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة ـ قال عمر بن يزيد ـ : فقال لي أبو سيار : ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا من يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلا من طيبوا له ذلك ».
وخبر يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما لكم من هذه الأرض؟ فتبسم ثم قال : إن الله تعالى بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان وجيحان وهو نهر بلخ ، والخشوع وهو نهر الشاش ، ومهران وهو نهر الهند ، ونيل مصر ودجلة وفرات فما سقت أو استقت فهو لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا ، وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه ، وإن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه وذه يعني بين السماء والأرض ، ثم تلا هذه الآية (٢) ( قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ) المغصوبين عليها ( خالِصَةً ) لهم ( يَوْمَ الْقِيامَةِ ) بلا غصب » وصحيح عمر بن يزيد (٣) قال : « سمعت رجلا من أهل الجبال يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها ، فعمرها وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وأشجارا قال : فقال أبو عبد الله عليهالسلام : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له ، وعليه طسقها يؤديه للإمام عليهالسلام في حال الهدنة ، فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه » إلى غير ذلك من الأخبار (٤) الواردة في خصوص الأراضي التي ليس ذا محل إحصائها فضلا
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٧.
(٢) سورة الأعراف ـ الآية ٣٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٤ و ١٧ و ٢٠ و ٢٨ و ٣٢.