أو هي والمتاجر والمساكن؟ ففي المقنعة ـ بعد ذكر الخمس والأنفال وأخبار التحليل والتشديد ـ قال : « واعلم أرشدك الله تعالى ان ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة ، للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهمالسلام لتطيب ولادة شيعتهم ، ولم يرد في الأموال وما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو يخص الأموال » انتهى. وبذلك نفسه جمع بين الأخبار في الاستبصار حاكيا له عنه مستوجها إياه ، وفي النهاية « فأما حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم عليهمالسلام مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بد لهم من المناكح والمتاجر والمساكن ، فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال ».
وفي التهذيب « فان قال قائل : إذا كان الأمر في أموال الناس مما ذكرتموه من لزوم الخمس فيها ، وفي الغنائم ما وصفتم من وجوب إخراج الخمس منها ، وكان أحكام الأرض ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة عليهمالسلام إما لأنها مما يخصون برقبتها دون سائر الناس مثل الأنفال والأرضين التي ينجلي أهلها عنها ، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم ، مثل أرض الخراج وما يجري مجراها ، فيجب ان لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه ، وسبب من الأسباب ، قيل له : إن الأمر وإن كان على ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الأئمة عليهمالسلام بالتصرف في هذه الأشياء ، فإن لنا طريقا إلى الخلاص مما ألزمتموناه ، أما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجري مجراها مما يجب للإمام عليهالسلام فيها الخمس فإنهم قد أباحوا ذلك لنا ، وسوغوا لنا التصرف فيه ، وقد قدمنا فيما مضى ذلك ، ويؤكده أيضا ما رواه ـ إلى ان قال بعد ان ذكر بعض أخبار التحليل ـ : فأما الأرضون فكل أرض تعين لنا انها مما قد أسلم أهلها عليها فإنه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما