لا نجعل أحدا منكم في حل ».
والحسن (١) كالصحيح « كنت عند أبي جعفر الثاني عليهالسلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم ، فقال : يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل فإني أنفقتها ، فقال له : أنت في حل ، فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليهالسلام : أحدهم يثب على أموال آل محمد ويتاماهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجيء فيقول : اجعلني في حل ، أتراه ظن اني أقول لا افعل ، والله ليسألنهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا ».
وخبر أبي بصير (٢) « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ، قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم » وصحيحة علي ابن مهزيار (٣) الطويلة المتقدمة في الأبحاث السابقة ، والمحكي من عبارة الفقه الرضوي (٤) المشتملة على المبالغة في التشديد بإخراجه.
وخبر الحسين بن حمدان (٥) المروي عن الخرائج والجرائح في حديث عن صاحب الزمان عليهالسلام « انه رآه وتحته بغلة شهباء وهو متعمم بعمامة خضراء يرى منه سواد عينيه ، وفي رجله خفان حمراوان ، فقال : يا حسين كم ترزأ على الناحية ولم تمنع أصحابي من خمس مالك ـ ثم قال ـ : إذا مضيت إلى الموضع الذي تريد أن تدخله عفوا وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقه ، قال : قلت : السمع والطاعة ـ ثم ذكر في آخره ـ أن العمري أتاه وأخذ خمس
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.
(٤) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٨.