متأخري المتأخرين بما لا ينبغي الإصغاء اليه ، ولكن أطنب في رده بعض الناس بل وكذا إن أراد ولاية التصرف والقسمة المقتضيين تسليمه بيده عليهالسلام ليعطي من يشاء كيف يشاء ويمنع من يشاء ، لعدم ظهور دليلها في الأعم من حالتي الظهور والغيبة ، وكيف وقد ناقش بعضهم في وجوبها حال الحضور ، فجوز دفع نصف الخمس إلى أهله لمن كان في يده تمسكا بالأصل وإطلاق أدلة استحقاقهم له ووجوبه على من كان في يده كما تقدم البحث فيه سابقا ، وإن كان الأصح عندنا وجوب الدفع للإمام عليهالسلام حال الظهور ، لما عرفت.
إلا ان الانصاف عدم ظهور في الأدلة السابقة فيما يشمل مثل هذا الزمان ، بل قد يظهر من بعضها خلافه ، خصوصا ما دل منها على حكمة مشروعية الخمس السابقة ، بل في المروي عن كتاب الطرائف لابن طاوس بإسناده عن عيسى بن المستفاد (١) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه عليهماالسلام تصريح بخلافه ، قال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لأبي ذر وسلمان والمقداد : أشهدوني على أنفسكم بشهادة ان لا إله إلا الله ـ إلى ان قال ـ : وأن علي بن أبي طالب عليهالسلام وصي محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمير المؤمنين وأن طاعته طاعة الله وطاعة رسوله ، والأئمة من ولده عليهمالسلام وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة مع إقام الصلاة لوقتها ، وإخراج الزكاة من جلها ، ووضعها في أهلها ، وإخراج الخمس من كل ما يملكه احد من الناس حتى يدفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ، ومن بعده من الأئمة (ع) من ولده فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك الى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة عليهمالسلام ، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله تعالى ـ الى ان قال ـ : فهذه شروط الإسلام »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢١.