دون باقي المحرمات فقد يمنع عدم الخلاف فيه ، بل يمكن نفي الخلاف في عدمه ، وستسمع ما يأتي للمصنف في المقصد الثاني ، ولكن الأمر في ذلك سهل ، نعم هو متجه على القول بالفساد ، فيكون حينئذ محرما من جهتين كما هو المحكي عن الشيخين والقاضي والتقي والسيدين في الانتصار والغنية وغيرهم ، كالأستاذ في كشفه والفاضل في الرياض ، بل في الخلاف نسبته إلى الأكثر ، بل في الدروس إلى المشهور ، بل في الأخيرين الإجماع عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى موثق سماعة (١) « سألته عن رجل كذب في رمضان فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه ، فقلت : ما كذبته؟ قال : يكذب على الله ورسوله » وموثقه الآخر (٢) وخبر أبي بصير (٣) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قال : قلت : هلكنا قال : ليس حيث تذهب ، انما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهمالسلام » كخبره الآخر (٤) عنه عليهالسلام أيضا « ان الكذب على الله ورسوله وعلى الأئمة عليهمالسلام يفطر الصائم » وكذا خبره المروي عن نوادر ابن عيسى (٥) وفي المرفوع (٦) إلى الصادق عليهالسلام المروي عن الخصال « خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهمالسلام » ونحوه المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام (٧).
إلا أنه مع ذلك كله صار أكثر المتأخرين إن لم يكن جميعهم إلى عدم الفساد به ، كما هو المحكي عن المرتضى في الجمل أيضا والعماني ، للأصل وحصر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٧.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٦.
(٧) المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.