ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء » وموثق الساباطي (١) عنه عليهالسلام أيضا « في الصائم ينزع ضرسه قال : لا ، ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب » ونحوها. وعلى تقدير أن قوله المنع يجب حمل الكراهة في الحسن عليه ، كما انه على الكراهة يجب حمل النهي عليها ، لكن في الأول انه قاصر عن مقاومة الأصل والعمومات والإطلاقات ـ خصوصا قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان (٢) : « يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب » وغيره ، وخصوص صحيح الحلبي (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : لا بأس به » ـ من وجوه لا تخفى ، منها الاعتضاد بالشهرة العظيمة ، بل سمعت إجماع المنتهى ، وأما الثاني فإنه وإن حكي عن الشيخ وابن زهرة وجماعة من المتأخرين للتسامح في الكراهة فينبغي حمل النصوص السابقة عليها ، لكن لعل الأولى منه جمعا باعتبار مراعاة كلام الأصحاب إرادة الأقل رجحانا لا عدمه بالمرة ، أو الحمل على التقية ، خصوصا بعد المروي (٤) عن قرب الاسناد بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال علي عليهالسلام : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أول النهار وآخره ، فقيل لعلي عليهالسلام في رطوبة السواك فقال : المضمضة بالماء أرطب منه ، فقال علي عليهالسلام : فان قال قائل : لا بد من المضمضة لسنة الوضوء قيل له فإنه لا بد من السواك للسنة التي جاء بها جبرئيل » وخبر موسى بن أبي الحسن الرازي (٥) عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : « سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان قال : جائز ، فقال بعضهم : إن السواك يدخل رطوبته في الجوف فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب ، فان قال قائل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٤.