زرارة (١) ومرسل حفص (٢) وإن اختلفت في كيفيتها ، وبها ينقطع الأصل ، ويطرح موثق الساباطي (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال : هو بالخيار إلى ان تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصيام ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال : قد أساء ، ليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي يريد أن يقضيه » لقصوره عن المعارضة بوجوه ، أو يحمل على النقية ، لا على ما عن الشيخ من إرادة ليس عليه شيء من العقاب ، لأن من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وإن أفطر بعد الزوال ولزمته الكفارة ، إذ هو ـ مع انه مناف لقوله عليهالسلام فيه : « أساء » وللتفصيل بين قبل الزوال وبعده ـ مخالف للمعلوم من أن الكفارة لا تكون إلا مع الذنب ، كما انه من المعلوم نصا وفتوى التحديد بالزوال فما في صحيح هشام من التحديد بالعصر مطرح أو محمول على إرادة دخول الصلاتين بالزوال إلا أن هذه قبل هذه ، أو أن الوهم من النساخ بإبدال الظهر بالعصر أو نحو ذلك ، لا أنه يجمع بينها بالإثم بالإفطار بالزوال والكفارة بما بعد العصر ، لعدم المقاومة والشهرة العظيمة على الخلاف ، بل لعل الفقيه الماهر يمكنه القطع بفساد ذلك ، فميل بعض متأخري المتأخرين تبعا لاحتمال بعض المتقدمين اليه لا يلتفت إليه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم الحديث ١٠ وذيله في الباب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٤ مع الاختلاف اليسير في اللفظ.