أزيد من ذلك ، فلا يستلزم شيء منها سقوط القضاء المترتب على ما عرفت ، مع ان في الخلاف والغنية الإجماع على القضاء خاصة على من أفطر شاكا في دخول الليل وكان غير داخل ، ويندرج فيه بعض أفراد المقام ، بل لو أريد من الشك ما يشمل الظن ـ كما هو معناه لغة ، ويفهم من كثير من الأخبار الواردة في بحث الخلل في الصلاة بل وفتاوى الفقهاء ـ اندرج فيه جميع أفراده ، إذ لا يحصل من الخبر نفسه ولو كان شهادة أزيد من الظن المفروض اندراجه في الشك.
وأما الكفارة فالأصل عدمها بعد عدم الإثم في التناول والجواز شرعا ، نعم لو تناول باخبار المخبر وكان لا يجوز له التقليد اتجه وجوبها مع القضاء ، لصدق الإفطار عمدا حتى لو كان جاهلا بعدم جواز التقليد في وجه ، بل في بعض النصوص (١) الصحيحة ما يقتضي وجوبها مطلقا من غير تقييد بالعمد ، بل هو في أكثر أخبارها في كلام الرواة خاصة ، فلا يصلح مقيدا لما أطلق من أخبارها ، وحينئذ فالأصل وجوبها مطلقا إلا ما قام الدليل فيه على العدم وليس منه ما نحن فيه وبعض الأخبار (٢) الدالة على اشتراط التعمد بالنسبة إليها بل والقضاء أيضا ضعيف السند بل والدلالة ، ومن ذلك كله يظهر لك محل النظر فيما في جملة من كتب الأصحاب ، خصوصا الرياض والمدارك والذخيرة بل وجامع المقاصد ، وأن دعوى ظهور المتن فيمن لا يجوز له التقليد ـ إذ لا إشكال في سقوط القضاء عمن يجوز له كالأعمى ونحوه ، كما انه لا كفارة على من لا يجوز له التقليد للأصل ـ واضحة النظر من وجوه لا تخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا ، اللهم إلا ان يقوم إجماع على بعضها ، كسقوط القضاء عمن جاز له التقليد ، وعمن أخذ بخبر العدل أو العدلين بناء على جواز ذلك ، ودون ثبوته خرط القتاد ، فتأمل جيدا ، والله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.