الأداء ، وليس ، ضرورة كونه كنذر السنة الخارج عنها يوما العيد ونحوها ، والعامان من وجه بعد تحكيم أحدهما على الآخر يكونان كالعام والخاص المطلقين في خروج محل التخصيص عن حكم العام ، والفرق بين المقام وبين السفر والمرض والحيض واضح ، ضرورة كون الزمان هنا غير صالح ، فلا وجه للقضاء الذي هو تدارك مصلحة الأداء ، بخلاف الثلاثة ، فإن الزمان صالح إلا أن المكلف منعه مانع ، فتأمل جيدا ، وضعف المكاتبة الأولى لجهل الكاتب والمكتوب اليه ، وتعليق القضاء فيها على المشيئة بلفظة « إن » التي هي للمحتمل ، فتحمل حينئذ على الندب ، واشتمال الثانية على ما أجمع الأصحاب على خلافه من مساواة يوم الجمعة ليومي العيدين.
ومن هنا كان هذا هو الأشبه عند المصنف وغيره ، لكن فيه أن الأصل مقطوع بما عرفت ، ومنع ظهور عدم تعلق النذر بعد أن كان عنوانه موجودا ، نعم لما تعارضت الأدلة كان متقضى الجمع بينها ترجيح دليل الحرمة باعتبار إمكان تدارك الواجب بالقضاء دونها ، وكذا بالنسبة للحيض والسفر والمرض ، إذ لا فرق بين يوم العيد ويوم الحيض مثلا في جميع ذلك ، وكون المنع في الأول في التكليف والثاني في المكلف غير مجد ، والضعف في المكاتبة بعد معلومية منعه بالنسبة إلى الإضمار خصوصا في المقام المشتمل على ما لا يقع منهم مع غير الامام عليهالسلام غير قادح بعد المكاتبة الصحيحة المصرح فيها باسمه عليهالسلام واشتمالها على يوم الجمعة غير قادح ، على أنه في خصوص رواية التهذيب لها دون الكافي ، والتعليق على المشية معلوم إرادة التبرك منه ، ضرورة عدم الفرق بين الواجب والندب في عدم التعليق عليها ، على أنه لا خلاف في وجوب القضاء بالنسبة إلى ما اشتملت عليه من السفر والمرض ، وخبر زرارة (١)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٣.