عذره سريعا في غير محله خصوصا قوله أخيرا : « وانه لا يسقط » إلى آخره وإن أراد منه ما أطال به ثاني الشهيدين في مسالكه حيث قال : « إن تكليف النائم والغافل وغيرهما ممن يفقد شروط التكليف قد ينظر فيه من حيث الابتداء به بمعنى توجه الخطاب إلى المكلف بالفعل ، وأمره بإيقاعه على الوجه المأمور به بعد الخطاب ، وقد ينظر فيه من حيث الاستدامة بمعنى انه لو شرع في الفعل قبل النوم والغفلة أو غيرهما ثم عرض له ذلك في الأثناء ، والقسم الأول لا إشكال في امتناع التكليف به عند المانع من تكليف ما لا يطاق ، من غير فرق فيه بين أنواع الغفلة ، وهذا هو المعنى الذي أطلق الأكثر من الأصوليين وغيرهم امتناعه ، كما يرشد إلى ذلك دليلهم عليه وإن أطلقوا الكلام فيه ، لأنهم احتجوا عليه بأن الإتيان بالفعل لغرض امتثال الأمر يقتضي العلم به المستلزم للعلم بتوجه الأمر نحوه فان هذا الدليل غير قائم في أثناء العبادة في كثير من الموارد إجماعا ، إذ لا يتوقف صحتها على توجه الذهن إليها فضلا عن إيقاعها على الوجه المطلوب كما سنبينه إن شاء الله تعالى ، وأما الثاني فالعارض قد يكون مخرجا عن أهلية الخطاب والتهيؤ له أصلا كالجنون والإغماء على أصح القولين وهذا يمنع استدامة التكليف كما يمنع ابتداءه ، وقد لا يخرج عن ذلك كالنوم والسهو والنسيان مع بقاء التعقل ، وهذه المعاني وإن منعت من ابتداء التكليف بالفعل لكن لا تمنع استدامته إذا وقع على وجهه » إذ هو أيضا كما ترى مخالف لإطلاق كلامهم في امتناع تكليف الغافل وحديث رفع القلم ، ولصريح الدليل الذي عولت عليه الإمامية في امتناعه من كونه قبيحا عقلا ، لجريانه مجرى تكليف البهائم والجمادات من غير فرق بين الابتداء والاستدامة ، وإلا كان آثما بالإخلال بها ، وهو باطل بالضرورة ، نعم لا بأس بدعوى إجراء الشارع إياه مجرى الصحيح في استحقاق الثواب وفي إسقاط القضاء وفي نحو ذلك ، فان كان المراد بالاستدامة ذلك على