صحيح محمد بن قيس (١) « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا » وفي صحيح محمد بن مسلم (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « وإذا كان ذا علة فأتم شعبان ثلاثين » ونحوهما غيرهما وأما لو غمت شهور السنة كلها فالأكثر كما في المسالك عد كل شهر منها ثلاثين أيضا ، للأصل المزبور أيضا ، لكن أشكله في المسالك بأن ذلك خلاف الواقع في جميع الأزمان وبمنع كون التمام هو الأصل ، إذ ليس للشهر شرعا وظيفة معينة حتى يكون خلافها خارجا عن الأصل ، وانما المعتبر شرعا الأهلة ، وهي محتملة للأمرين وأجاب بأن معنى الأصل أن الشهر المعين كشعبان مثلا واقع ثابت ، فالأصل استمراره إلى ان يتحقق زواله ، ولا يتم ذلك إلا بمضي ثلاثين ، وكذا القول في غيره ، أو تقول إذا حصلت الخفية للهلال وهو المحاق فالأصل بقاؤها ، وعدم إمكان الرؤية إلى ان يتحقق خلافه بمضي الثلاثين ، ولكن ذلك يتوجه في الشهرين والثلاثة ، أما في جميع السنة كما هو المفروض ففيه إشكال ، لبعده وعدم وجود نظيره ، ومن ثم قال جماعة من الأصحاب منهم العلامة والشهيد في الدروس بالرجوع إلى رواية الخمسة (٣) ولا بأس به عملا بالرواية وقضاء العادة ، لكن يبقى الاشكال فيما لو غم بعض السنة خاصة كما هو الواقع ، وحينئذ فعد الثلاثين للشهرين أقوى ، وفيما زاد نظر ، ثم ذكر خبر الزعفراني (٤) وقال : وعمران مجهول والرواية مرسلة في طريق ، وضعيفة في آخر ، وغير مقيدة بغمة الجميع ، ومحتاجة إلى تقييد الخمسة بغير السنة الكبيسة ، وفيها ستة عملا بالعادة ومقتضى الحساب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٣.