أيضا التي سيمر عليك في بيان قسمته وغيره من المباحث طرف منها ، وإلا فهي أكثر من ان تحصى ، بل لعلها من قسم المتواتر ، خصوصا ما ورد منها في كون المراد بالغنيمة في الآية الشريفة ما هو أعم من غنائم دار الحرب ، منها الصحيح الطويل (١) « فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال الله تعالى (٢) ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) ـ إلى آخرها ، إلى أن قال ـ : فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ».
فتدل الآية حينئذ بناء على ذلك مضافا إلى الأخبار (٣) على اشتراك هذا القسم من الخمس بين الأصناف كغيره من الأقسام والمناقشة فيها ـ بعد التسليم باختصاصها ، لاشتمالها على خطاب المشافهة بالحاضرين ، وإلحاق غيرهم بهم بالإجماع الممنوع دعواه هنا كما ترى ، لمنع حصول شرطه من توافق الحاضرين وغيرهم في سائر الشرائط ، إذ لا ريب في اختلاف الزمانين بحضور المعصوم وعدمه ، وبعد التسليم فلا بد من تخصيصها أو حملها على بيان المصرف لا الملكية والاختصاص جمعا بينها وبين ما دل على الإباحة من الأخبار ـ واضحة الفساد ، إذ مقتضاها أولا صيرورته مختصا بهم عليهمالسلام بالعرض دون الأصالة ، وهو كما ترى ، بل مخالف لما استشعره من تلك الأخبار التي هي الأصل في هذا الوهم هنا ، وابتناؤها ثانيا على منع إمكان الاستدلال بقاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع وغيره ، لعدم إحراز التوافق من كل وجه المعلوم بطلانه ، ضرورة عدم قدح مثل هذه الاحتمالات الفاقدة لشهادة إمارة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.
(٢) سورة الأنفال ـ الآية ٤٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس.