كالثاني ، لكن مع إبدالها بالمكاسب ، وفي الثالث والرابع كمعقد إجماع الخامس حاصل أنواع التكسبات من التجارة والصناعة والزراعة ، بل وكذا معقد إجماع الخلاف أيضا جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار ، وفي السرائر تارة كالتحرير ومعقد إجماع المنتهى أرباح التجارات والمكاسب وما يفضل من الغلات والزراعات على اختلاف أجناسها ، واخرى سائر الاستفادات والأرباح والمكاسب والزراعات كالنهاية جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات وغير ذلك ، بل وكمعقد إجماع الغنية أيضا كل مستفاد من تجارة وزراعة وصناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة اي وجه كان.
وأما النصوص ففي خبر حكيم مؤذن بني عبس (١) وعلي بن محمد بن شجاع النيسابوري (٢) وعبد الله بن سنان (٣) وصحيح ابن مهزيار (٤) المتقدمة سابقا ما عرفت ، كخبر محمد بن الحسن الأشعري (٥) قال : « كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني عليهالسلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه الخمس بعد المئونة » وموثق سماعة (٦) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الخمس فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » ومكاتبة يزيد (٧) المتضمنة للسؤال عن الفائدة ، فقال : « الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة » والمروي (٨) في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب « كتبت إليه في الرجل يهدي اليه مولاه والمنقطع اليه هدية تبلغ إلى ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيه الخمس فكتب الخمس في ذلك ، وعن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٨.
(٢) و (٣) و (٤) و (٥) و (٦) و (٧) و (٨) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٢.
الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٢ ـ ٨ ـ ٣ ـ ١ ـ ١ ـ ٦ ـ ٧ ـ ١٠.