وبسنده المروي عن الخصال بسند قوي إلى عمار بن مروان (١) « سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ».
بل ربما استدل عليه أيضا بالموثق (٢) عن الصادق عليهالسلام « انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال : لا إلا ان لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة. فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت عليهمالسلام » بل في مجمع البرهان إمكان الاستدلال عليه بصحيح الحلبي (٣) عن الصادق عليهالسلام أيضا « في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة فقال : يؤدي خمسا ويطيب له » لكنهما كما ترى وإن كانا لا يخلوان من نوع تأييد ، خصوصا بعد انجبارهما كقصور غيرهما سندا ودلالة بما عرفت.
فما في مجمع البرهان ـ من التأمل في ذلك ، بل مال إلى خلافه تلميذه في المدارك وتبعه عليه الكاشاني بل والخراساني في الظاهر بل ربما استظهر أيضا من ترك جماعة من القدماء التعرض له ، فأوجب عزل ما تيقن انتفاؤه عنه ، والتفحص عن مالكه إلى ان يحصل اليأس من العلم به ، فيتصدق به على الفقراء كغيره من مجهول المالك الذي قد ورد بالتصدق به نصوص (٤) كثيرة مؤيدة بالإطلاقات
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٦ وفيه قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام. إلخ ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٢ و ٧ و ١٣ والباب ٧ منه.