حاجة به الى ذلك ، وما كان لله من حق فهو لوليه » وفي خبر البزنطي (١) عن الرضا عليهالسلام « انه قيل له : فما كان لله ـ من الخمس ـ فلمن هو؟ فقال عليهالسلام : لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وما كان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو للإمام » إلى آخره ، وفي مرسل ابن بكير (٢) عن أحدهما عليهماالسلام في تفسير آية الغنيمة « خمس الله عز وجل للإمام عليهالسلام وخمس الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم للإمام عليهالسلام ، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول الامام واليتامى يتامى آل الرسول والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم » وفي مرسل أحمد المرفوع (٣) « فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم : سهم لله وسهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل ، فالذي لله فلرسول الله فرسول الله أحق به ، فهو له والذي للرسول هو لذوي القربى والحجة في زمانه ، فالنصف له خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهمالسلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس ، هو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فان فضل منهم شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان » الى غير ذلك من الأخبار الدالة على المطلوب صريحا وضمنا المعتضدة بفتاوى الأصحاب ومحكي الإجماع بل ومحصله على الظاهر.
فما في خبر زكريا بن مالك الجعفي (٤) عن الصادق عليهالسلام « انه سأله عن آية الغنيمة فقال : أما خمس الله فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأما خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٢.
(٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ١ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ٩ وذيله في الباب ٣ منها ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ١.