والفداء إليه وعدمه ، فعن الشيخ التخيير بين الثلاثة ، بل لعله مقتضى إطلاق المصنف الآتي ، بل هو خيرة ثاني الشهيدين ، ولعله للجمع بين الخبر المزبور المقتضي لتعين الاسترقاق ، ولكن لا قائل به ، وبين المرسل (١) في المنتهى وغيره من أنه فادى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أسيرا أسلم برجلين ، وما سمعته من أولوية ما نحن فيه من الكافر الذي أسر بعد تقضي الحرب ، بل قيل وإن كنا لم نعرف القائل بعينه. بتعينه ، لعدم دليل معتد به على جواز الاسترقاق والفداء بعد عدم جمع الخبرين المزبورين لشرائط الحجية ، وبعد منع أولويته بذلك من الأسر بعد تقضي الحرب وقد أسلم ، ضرورة كون إسلامه بعد تعلق حق الاسترقاق به ولو على التخيير ، فلا يسقط بالإسلام ، بخلاف الفرض الذي لا حكم له إلا القتل ولو لإهانته ، وقد سقط بالإسلام الذي هو مانع أيضا عن الاسترقاق ابتداء أيضا كالقتل ، مضافا إلى أصالة الحرية ، بل والفداء أيضا كذلك ، إذ هو فرع تعلق حق به يؤخذ الفداء عنه ، والمرسل السابق مع عدم الجابر له فيه أنه لا وجه ظاهر لرد المسلم للكفار ، اللهمّ إلا أن يكون ذا عشيرة تمنعه ، أو غير ذلك ، نعم لو قلنا بجواز استرقاقه في تلك الحال أو فدائه أو المن عليه أمكن حينئذ استصحابه ، ولكن ظاهرهم عدمه ، ومنه يظهر لك ما في استدلال بعض به ، اللهمّ إلا أن يقال : إن الأسر مقتض للاسترقاق باعتبار كونهم فيئا للمسلمين ومماليك لهم كما يأتي في بعض (٢) النصوص النافية للربا بينهم وبين المسلم وإن تعين قتله شرعا ، فيصح حينئذ استصحابه بعد سقوط القتل بالإسلام ، ويتبعه الفداء والمن ، ولعله لا يخلو من قوة
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٩ ص ٧٢ و ٢٢٦ وج ٦ ص ٣٢٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب الربا الحديث ٥ من كتاب التجارة.