عليهالسلام على ما أرسله (١) غير واحد منهم المفيد في المقنعة والفاضل وغيرهما من وضع ثمانية وأربعين درهما على الغني ، وأربعة وعشرين درهما على المتوسط واثنا عشر درهما على الفقير ، على فرض ثبوته محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال إذ هو قضية في واقعة ، ففي خبر مصعب (٢) المروي في التهذيب قال : « استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام على أربعة رساتيق المدائن ـ إلى أن قال ـ : وأمرني أن أضع على كل جريب ذرع غليظ درهما ونصفا ، وعلى كل جريب وسط درهما ، وعلى كل جريب ذرع رقيق ثلثي درهم ، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم ، وعلى كل جريب نخل عشرة دراهم ، وعلى كل جريب البستان التي تجمع النخل والشجر عشرة دراهم ، وأمرني أن ألقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق وابن السبيل ولا آخذ منه شيئا ، وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم والتجار منهم على كل رجل منهم أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثنا عشر درهما على كل إنسان منهم قال : فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة »
وعلى كل حال فلا يصلح معارضا لإطلاق الأدلة فضلا عن ما سمعته من الإجماع المحكي المعتضد بالنسبة إلى أهل البيت عليهمالسلام في محكي السرائر وبالشهرة العظيمة ، وبصحيح (٣) زرارة « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال : ذلك إلى الإمام (ع)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدو الحديث ٨ ـ ٥ ـ ١