وأبغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ، ولا باغين به مالا ، ولا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته » إلى غير ذلك من النصوص.
ولكن من المعلوم أنه أشار بذلك إلى نفسه ومن يقوم مقامه من أولاده عليهمالسلام لا سائر الناس كخطابات الحدود وقتال البغاة وجهاد الكفار ونحو ذلك ، على أنه ظاهر في الجواز دون الوجوب الذي هو مقتضى الأمر بالمعروف ، ونحو قوله عليهالسلام أيضا (١) الذي رواه عنه الرضي « فمنهم المنكر للمنكر بقلبه ويده ولسانه ، فذلك المستكمل لخصال الخير ، ومنهم المنكر بلسانه وقلبه التارك بيده فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير ، ومضيع خصلة ، ومنهم المنكر بقلبه التارك بيده ولسانه فذلك الذي ضيع أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسك بواحدة ، ومنهم تارك لإنكار المنكر بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت الأحياء » ، وكأنه لبعض ما ذكرنا فصل ثاني الشهيدين بين الجرح والقتل فجوز الأول ومنع الثاني ، وهو مع أنه خرق للإجماع على الظاهر فيه الفساد الذي ذكرناه ، ضرورة عدم انحصار الجريح في غير المؤدي للقتل ، بل قد سمعت عن الشيخ سابقا ما يقتضي عدم جواز الضرب إلا بإذن الإمام عليهالسلام وإن كان فيه ما عرفت ، فلا ريب في أن القول بعدم الجواز مطلقا أقوى ، نعم في جوازه لنائب الغيبة ـ مع فرض حصول شرائطه أجمع التي منها أمن الضرر والفتنة والفساد لعموم ولايته عنهم عليهمالسلام ـ قوة ، خصوصا مع القول بجواز إقامة الحدود له ، وإن كان ذلك فرض نادر بل معدوم في مثل هذا الزمان.
هذا ولعله لبعض ما ذكرنا من لزوم الفساد بإيكال ذلك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٩.