المولى : « أكرم جيراني » وقطع العبد بأنّه لا يريد إكرام من كان عدوّاً له منهم كانت أصالة العموم باقيّة على الحجّية بالنسبة إلى المصاديق المشكوكة.
وتبعه في ذلك المحقّق صاحب الكفاية قدسسره في خصوص ما إذا كان منفصلاً وقال ما ملخّصه : أنّ المخصّص اللبّي إن كان كالمخصّص اللفظي المتصّل فلا يجوز التمسّك بالعام في المصداق المشكوك ، لأنّ المخصّص حينئذٍ يكون مانعاً عن انعقاد ظهور العام في العموم ، وإن كان كالمنفصل اللفظي فلا يكون مانعاً عن انعقاد ظهوره في العموم ولكنّه يفترق عنه في نقطة ، وهي أنّ المخصّص المنفصل إذا كان لفظياً فهو مانع عن التمسّك بالعام في الفرد المشتبه ، وأمّا إذا كان لبّياً فهو غير مانع عنه ، والنكتة في ذلك هي أنّ الأوّل يوجب تقيّد موضوع العام بعدم عنوان المخصّص من باب تحكيم الخاصّ على العام ، وأمّا المخصّص اللبّي فإنّه لا يوجب تقييد موضوع العام إلاّبما قطع المكلّف بخروجه عن تحته ، فإنّ ظهور العام في العموم حجّة ، والمفروض عدم قيام حجّة اخرى على خلافه إلاّفيما قطع المكلّف بخروجه ، وأمّا فيما لا قطع بالخروج عن تحته من الموارد المشكوكة فلا مانع من التمسّك بعمومه فيها.
أقول : لا إشكال في تصوّر الصور الأربعة المذكورة للشبهة المصداقيّة للمخصّص في ما نحن فيه أيضاً ، وأمّا الشبهة المفهوميّة للمخصّص فلا تتصوّر هنا لأنّ المفروض أنّ المخصّص لبّي ولا يكون لفظاً حتّى يمكن أن يكون فيه إجمال ، والحقّ فيه عدم جواز التمسّك بالعام في جميع الأقسام الأربعة ولا فرق بين المتّصل والمنفصل ، أمّا في المتّصل فلعدم انعقاد ظهور للعام حينئذٍ ، وأمّا في المنفصل فلأنّه لا فرق في التنويع وتعنون العام بعنوان عدمي بين إن كان المخصّص لفظياً أو لبّياً فإذا قال المولى مثلاً : أكرم العلماء ، فلا فرق بين أن يصرّح بنفسه بعداً أنّه : لا تكرم فسّاقهم ، أو علم من الخارج أنّه لا يجب إكرام فسّاق العلماء ، فعلى كلا التقديرين يتعنون العام لبّاً وواقعاً بعنوان عدمي ، أي أكرم العلماء غير الفسّاق ، فلا وجه لتفريق المحقّق صاحب الكفاية بين المخصّص اللبّي واللفظي وقوله بعدم جواز التمسّك في اللفظي مطلقاً في جميع الصور الأربعة وبجواز التمسّك في المنفصل من اللبّي.
نعم ، يمكن استثناء مورد ، وهو ما إذا كان المتكلّم في مقام تطبيق الكبرى على الصغرى ولاحظ الموضوع بتمام أفراده وأحرز صدق عنوان العام على جميع الأفراد ، ففي مثل هذه الموارد نرجع إلى العام في مورد الشكّ ، إلاّ أنّ الظاهر أنّه لا مصداق له في الأحكام الشرعيّة ،