الجهة الثانية : من ناحية اعتبار قصد القربة.
الجهة الثالثة : من ناحية إرتباطهما بما نحن فيه.
أمّا الجهة الاولى : فقد اجيب عن الإشكال الوارد من ناحيتها بجوابين أشار إليهما في الجواهر والكفاية.
الجواب الأوّل : أن يكون ما دلّ على صحّتهما بالنذر مخصّصاً لما دلّ على اعتبار الرجحان في متعلّق النذر فيعتبر في متعلّقه الرجحان إلاّفي هذين الموردين.
لكنّه غير تامّ لأنّه يوجب سقوط النذر عن ماهيّته لأنّه أمر عبادي عندنا يعتبر فيه التقرّب إلى الله ، ولا يعقل التقرّب بما ليس راجحاً ، والحكم العقلي لا يقبل التخصيص والاستثناء كما أنّ عمومات أدلّة اعتبار الرجحان تؤيّد ذلك.
الجواب الثاني : أن يكون ما دلّ على صحّتهما بالنذر كاشفاً عن صيرورتهما راجحين بالنذر بعد ما لم يكونا راجحين ذاتاً.
إن قلت : المعتبر في باب النذر رجحان العمل قبل تعلّق النذر.
قلت : كلاّ بل اللازم هو الرجحان حين العمل.
وأمّا الجهة الثانية : وهي الإشكال من ناحية قصد القربة فالجواب عنها متوقّف على الوجهين المذكورين آنفاً عند الجواب عن الإشكال في الجهة الاولى ، فإن اخترنا الجواب الأوّل الذي ذهب إليه صاحب الجواهر من أنّ عمومات أدلّة اعتبار الرجحان خصّصت بهذين الموردين فلا يندفع الإشكال في ما نحن فيه ولا يتحقّق قصد القربة ، ولا يكفي الأمر الناشىء من قِبَل النذر لأنّه توصّلي.
وإن اخترنا الجواب الثاني ، وهو تحقّق الرجحان مقارناً لتعلّق النذر ، فالإشكال يرتفع لصيرورة المتعلّق بعد تعلّق النذر راجحاً محبوباً ، وهو يكفي في التقرّب ولا حاجة إلى قصد الأمر.
أمّا الجهة الثالثة : فالإنصاف أنّه لا دخل للموردين في ما نحن فيه لأنّهما ليسا من قبيل التمسّك بعمومات العناوين الثانويّة لإثبات الموضوع وكشف حال الفرد وإنّما ثبتا لقيام دليل خاصّ يدلّ عليهما ، ولا يحصل بهما استقراء عقلي.
التنبيه الرابع : فيما إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصّص ، وبتعبير آخر : فيما إذا دار الأمر